في حکم تلقيح مماء الرجل الأجنبي في رحم المرأة
(المسألة 2443): لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً کان بإذن المرأة أم لا، وسواء کان لها زوج أم لا، وسواءً أذن زوجها في ذلک أم لا، فلو تمّ عمل ذلک وولدت طفلا من هذه العملية فإن کان هذا العمل قد تمّ بشبهة کما لو ظنّ الرجل أنّ تلک المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلک عدم ذلک ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلک الرجل وتلک المرأة وتلحقه جميع أحکام الأبناء، ولکن إذا تمّ ذلک العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولد لهما ولا تلحقه أحکام الارث وأمثالها ولو کان ذلک الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، وإن کان ولداً لا يجوز له الزواج مع تلک المرأة وکذلک في سائر المسائل المربوطة بالزواج.