في ما لو أذن الميّت حال حياته بالترقيع
(المسألة 2445): لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه ويتمّ وصلها لأشخاص آخرين، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلک، فلا يتغيّر حکم الديّة وسائر الأحکام المترتّبة على ذلک والأحوط دفع الديّة على کلّ حال.