إستحباب إرضاع الطفل حولين کاملين
(المسألة 2130): يستحبّ إرضاع الطفل حولين کاملين مع الإمکان.
(المسألة 2130): يستحبّ إرضاع الطفل حولين کاملين مع الإمکان.
(المسألة 390): تقدّم أنّ عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ويمکن لهذا الشخص أن يغتسل بالماء الحارّ، ولکن الأفضل أن يغتسل بماء ملائم لکي لا يتعرّق.
(المسألة 1010): الخامس ـ من مبطلات الصلاة إستدبار القبلة أو يجعلها على يمينه أو شماله کاملا، عمداً کان ذلک أو نسياناً، وهکذا تبطل صلاته إذا إنحرف بمقدار لا يصدق عليه انّه يصلّي صوب القبلة.
(المسألة 2073): يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقاربها الزوج، بل يقتصر على الإستمتاعات الاُخرى عدا الجماع، ولکن لا إشکال إذا رضيت بهذا بعد ذلک.
(المسألة 995): إطالة الرکوع والسجود والقنوت وقراءة السور الطوال في موضع القراءة لا تهدم الموالاة بل هي أفضل.
(المسألة 2018): تصحّ إعارة الغنم للإستفادة من لبنها وصوفها وکذلک إعارة الحيوانات الاُخرى للإستفادة من منافعها المشروعة.
(المسألة 2020): لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذن صاحبه، فلو مات المستعير الأوّل أو جنّ وکان المالک حيّاً لم تبطل العارية الثانية.
(المسألة 2017): لا يجوز إعارة الأشياء التي فيها فائدة محلّلة ومحرّمة بقصد الفائدة المحرّمة.
(المسألة 2310): لا يصحّ الوقف إلاّ باقباضه للموقوف عليهم أو وکيلهم أو وليّهم ولکن في الوقف العام کالمساجد والمدارس وأمثالها لا يشترط الإقباض والتحويل وان کان الأحوط إستحباباً أن يقوم بعد قراءة صيغة الوقف بتسليمه إلى الأشخاص الذين وقف عليهم حتّى يتمّ الوقف بذلک.
(المسألة 2166): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق الخلع والمباراة بالعربية الصحيحة، ولکن لا مانع إذا قالت الزوجة لبذل مالها لزوجها بالفارسية أو أيّة لغة اُخرى: «بذلت لک المال الفلاني لتطلّقني».
(المسألة 722): يمکن الإعتماد على إخبار صاحب المنزل أو المسؤول عن الفندق وما شابه ذلک إذا لم يکن ممّن لا يبالي.
(المسألة 1648): من لم يُعلم فقره لا يجوز إعطاءه من الزکاة، ولکن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه فقير جاز له دفع الزکاة له، وکذلک إذا أخبره من يُعتمد على قوله بأنّ هذا الشخص فقير.