شروط غاسل الميّت
(المسألة 528): غاسل الميّت يجب أن يکون مسلماً بالغاً عاقلا وعارفاً بمسائل الغسل، والأحوط أن يکون إماميّاً إثنى عشري.
(المسألة 528): غاسل الميّت يجب أن يکون مسلماً بالغاً عاقلا وعارفاً بمسائل الغسل، والأحوط أن يکون إماميّاً إثنى عشري.
(المسألة 735): يشترط في لباس المصلّي اُمور:1 ـ أن يکون طاهر.2 ـ أن لا يکون مغصوباً على الأحوط وجوب.3 ـ أن لا يکون من أجزاء الميتة.4 - أن لا يکون من الحيوان المحرّم اللحم.5 و 6 ـ أن لا يکون من الحرير الخالص أو مصنوعاً من الذهب إذا کان المصلّي رجل.وسيأتي شرح وتفصيل هذه الاُمور في المسائل التالية.
(المسألة 1635): الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزکاة فيما لو کان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة وإذا کانت من المعز أن يکون عمرها سنتان تمام.
(المسألة 3): يشترط أن يکون المجتهد الذي يقلّد رجلا بالغاً، عاقلا، شيعياً إثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يکون ولد زنا) وکذا يشترط أن يکون عادلا وحيّاً (على الإحتياط الوجوبي).والعادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من الله تمنعه من إرتکاب الذنوب الکبيرة ومن الإصرار على الذنوب الصغيرة.
(المسألة 200): إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض طاهرة، أو مسح الموضع المتنجّس بها، بشرط أن تکون الأرض طاهرة ويابسة، وان تزول عين النجاسة، وکذا يجب أن تکون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلک، ولا يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بالمشيء على الفراش والحصير والخضرة.
(المسألة 208): لطهارة الأرض وسطح المنزل بواسطة أشعّة الشمس شروط:الأوّل ـ أن يکون في الموضع النجس رطوبة مسرية، وبناءً على هذا إذا کان جافّاً وجب تبليله قبل ذلک لتجفّ بواسطة الشمس.الثاني ـ أن يزيل عين النجاسة قبل ذلک.الثالث ـ أن تشرق عليه الشمس بصورة مباشرة، لا أن تشرق عليه من وراء السحاب وما شابه ذلک، إلاّ أن يکون السحاب رقيقاً جدّاً بحيث لا يمنع من إشراق الشمس ولکن لا مانع من إشراق الشمس عليه من وراء الزجاج.الرابع ـ أن يجفّ الشيء المتنجّس بواسطة إشراق الشمس عليه ولا يکفي إذا جفّ بمعونة الريح أو بواسطة آلة حرارية اُخرى، إلاّ أن يکون تأثير ذلک قليلا جدّاً بحيث يقال: جفّ هذا بواسطة الشمس.
(المسألة 1587): تجب الزکاة بعدّة شروط هي:1 ـ أن يبلغ المال حدّاً معيّناً سيأتي بيانه (ويسمّى بالنصاب).2 ـ أن يکون المالک بالغاً عاقل.3 ـ أن يکون قادراً على التصرّف في ذلک المال.4 - في الغنم والبقر والإبل، والذهب والفضّة، يشترط أن يمرّ عليها إثنا عشر شهراً، ولکن الأحوط وجوباً انّه تتعلّق الزکاة بهذه الأشياء من أوّل الشهر الثاني عشر، فلو فقد أحد الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر لا تسقط الزکاة الواجبة فيه.
(المسألة 1290): تجب صلاة الآيات في صورة ما إذا حدثت تلک الحوادث في ذلک المحل، فلو حدثت في مدن اُخرى لم يجب عليه.
(المسألة 1827): لا يصحّ إشتراک شخصين مثلا على أن يشتري کلّ منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويکون ما يبتاعه کلّ منهما بينهما ويشترکان فيما يربحانه منه، نعم إذا وکّل کلّ منهما صاحبه بأن يشتري له نسيئة بشکل مشترک ففي هذه الصورة الشرکة صحيحة.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 243): إذا شهد عدلان أو شخص واحد بطهارة الشيء النجس فانّ شهادتهم مقبولة وکذلک إذا أخبر «ذو اليد» بذلک يعني الشخص الذي يستعمل ذلک الشيء أو نعلم بأنّ مسلماً قد طهره ولکن لم نعلم أنّه طهره على الوجه الصحيح أم لا فهو طاهر.
(المسألة 244): إذا أعطى الإنسان لباسه المتنجّس لمغسّلة يديرها مسلم ليغسله ويطهّره، يقبل قوله.