وجوب الصلاة بالجماعة تخلّصاً من الوسواس
(المسألة 1231): إذا کان الشخص وسواسيّاً في الصلاة وکان وسواسه يؤدّي إلى إشکال في صلاته، فإن کان يعلم أنّه إذا صلّى جماعة تخلّص من الوسواس وجبت عليه الصلاة الجماعة.
(المسألة 1231): إذا کان الشخص وسواسيّاً في الصلاة وکان وسواسه يؤدّي إلى إشکال في صلاته، فإن کان يعلم أنّه إذا صلّى جماعة تخلّص من الوسواس وجبت عليه الصلاة الجماعة.
(المسألة 1232): لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلا، إلاّ صلاة الإستسقاء، وصلاة عيد الفطر والأضحى المستحبّة في زمان غيبة الإمام(عليه السلام).
(المسألة 1233): إذا کان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الإقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية مثلا إذا کان الإمام يصلّي صلاة الظهر وکان المأموم صلّى الظهر قبل ذلک يجوز له الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام، ولکن إذا کان الإمام يعيد صلاته إحتياطاً فلا يستطيع المکلّف الصلاة معه جماعة إلاّ لمن کان إحتياطه موافقاً لإحتياط الإمام.
(المسألة 1234): إذا کان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الإقتداء به لکنّه إن کان يقضي إحتياطاً صلاته اليومية ففي الإقتداء به إشکال.
(المسألة 1235): إذا لم يعلم المکلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة؟ فلا يجوز الإقتداء به.
(المسألة 1236): يجب في الجماعة مراعاة اُمور:الأوّل ـ عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم والإمام وکذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشکل حتّى الحائل الزجاجي. وامّا إذا کان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها وبين الرجال.
(المسألة 1237): إذا کان الإمام داخل المحراب ولم يکن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمکان الشخصين الواقفين على يمين ويسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام، بل لو کان الذي يقف خلف الإمام مباشرةً مقتدياً به والشخصان اللذان يصلّيان على طرفي المحراب ولم يتمکّنا من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشکال، ولکن الصفوف التي تقع خلفهم صلاتهم صحيحة، وکذلک إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد وخرجت خارجه.
(المسألة 1238): إذا لم يتمکّن الموجودون في طرفي الصفّ الأوّل من رؤية إمام الجماعة بسبب طول الصفّ فلا إشکال في الإقتداء بالإمام، وکذا إذا لم يتمکّن الموجود في أطراف الصفوف الاُخرى من رؤية الصفّ المتقدّم عليه بسبب طول صفّه.
(المسألة 1239): إذا وقف شخص في صلاة الجماعة خلف إسطوانة المسجد، فلو کان متّصلا مع إمام الجماعة بواسطة مأموم عن يمينه أو عن شماله صحّت صلاته.
(المسألة 1240): الشرط الثاني ـ أن لا يکون مکان وقوف الإمام أعلى من مکان وقوف المأموم إلاّ قليلا، ولو کانت الأرض منحدرة وکان الإمام يقف في المکان الأعلى فلا مانع في ذلک إذا لم يکن الإنحدار کثيراً وقيل عنها انّها أرض مسطّحة.
(المسألة 1241): لا إشکال إذا کان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلا إذا کان الإمام واقفاً في ساحة المسجد ووقف جماعة من المصلّين على شرفة أو على السطح، ولکن إذا کان بحيث لا يطلق على ذلک انّه جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن يکون الإمام في الطابق الأوّل والمأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة.
(المسألة 1242): الشرط الثالث ـ أن لا تکون بين الإمام والمأموم، وبين المأمومين أنفسهم فاصلة کبيرة، امّا إذا کانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام، بحيث يصدق عليها عنوان الجماعة فلا مانع من ذلک. وعلى هذا فانّ وجود فراغ بمقدار شخص أو شخصين لا يصلّيان بين المأمومين لا يضرّ بالجماعة ولکن يستحبّ أن تکون الصفوف متراصّة ومتّصلة.