جواز إقتداء المتأخر بالإمام مع تهيئة المتقدّم له
(المسألة 1243): إذا کبّر إمام الجماعة للصلاة وتهيّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التکبير والدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الإنتظار حتّى يکبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الإنتظار خلاف الإحتياط.
(المسألة 1243): إذا کبّر إمام الجماعة للصلاة وتهيّأ الصفّ المتقدّم للصلاة جاز للصفوف المتأخّرة التکبير والدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الإنتظار حتّى يکبّر أهل الصفّ المتقدّم بل الإنتظار خلاف الإحتياط.
(المسألة 1244): إذا علم المأموم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة وکان الصفّ المتقدّم حائل لما بعده فلا يمکن لأهل الصفوف المتأخّرة الإقتداء.
(المسألة 1245): الشرط الرابع ـ أن لا يکون المأموم متقدّماً على الإمام في الموقف، وعلى هذا إذا تقدّم المأموم على الإمام في إبتداء الجماعة أو في الأثناء بطلت جماعته، والأحوط أن لا يکونا متساويين أيضاً، بل يتأخّر المأموم قليلا، ويجب أن يراعي هذا التأخّر في جميع حالات الصلاة حتّى في الرکوع والسجود.
(المسألة 1246): إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً (مثل أن يعلم بأنّ الإمام على غير وضوء مثلا) لم يجز له الإقتداء به وان لم يلتفت الإمام نفسه. أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم يکن عادلا أو کان کافراً، لا سمح الله، أو کانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم.
(المسألة 1247): إذا شکّ في أثناء الصلاة أنّه هل نوى الجماعة أم لا؟ فإن کان في حال يطمئن إلى أنّه مشغول بصلاة الجماعة أتمّ صلاته مع الإمام، ولکن لو لم يکن مطمئن من ذلک وجب أن يأتي بصلاته فرادى.
(المسألة 1248): لا يجوز الإنفصال عن الجماعة في الأثناء (والصلاة فرادى) بدون عذر، سواء کان عازماً على هذا الفعل من البداية أو عزم عليه أثناء الصلاة.
(المسألة 1249): إذا عدل المأموم عن الجماعة ونوى الإنفراد لعذر من الأعذار بعد أن انتهى إمام الجمعة من الحمد والسورة لم يجب على المأموم الذي عدل أن يقرأ الحمد والسورة، لکن لو کان العدول قبل أن ينتهي إمام الجماعة من قراءة السورتين وجب عليه إتمام ما قرأه الإمام.
(المسألة 1250): إذا عدل عن صلاة الجماعة إلى الإنفراد لعذر فلا يمکنه مرّة ثانية الإلتحاق بصلاة الجماعة بالنيّة، وکذلک لو تردّد في العدول إلى الإنفراد وعدمه ثمّ تقرّر عدم العدول ففي صلاته جماعة إشکال، ولکن ولو شکّ في أنّه هل نوى الإنفراد أم لا؟ بنى على عدم نيّة الإنفراد.
(المسألة 1251): إذا اقتدى بالجماعة والإمام في حال الرکوع، ورکع هو وأدرک الإمام في الرکوع، صحّت صلاته، سواء کان الإمام قد أتى بذکر الرکوع أم لا، وحسبت له رکعة اُولى، أمّا إذا لم يدرک الإمام في الرکوع کمل صلاته فرادى، والأحوط وجوباً إعادة صلاته وهکذا إذا شکّ هل أدرک الإمام في الرکوع أم لا؟
(المسألة 1252): في الرکعات الاُخرى (غير الاُولى) يجب أيضاً أن يدرک الإمام في الرکوع وإلاّ کان في جماعته إشکال.
(المسألة 1253): إذا إقتدى بالجماعة والإمام في الرکوع وقبل أن ينحني بمقدار الرکوع نهض الإمام من رکوعه وجب أن ينوي الإفراد وصحّت صلاته ولا حاجة للإعادة.
(المسألة 1254): إذا دخل في الجماعة من أوّلها أو في أثناء قراءة الحمد والسورة ولم يدرک الرکوع مع الإمام فلا تصحّ منه صلاة الجماعة إلاّ أن يکون ذلک لعذر.