طرق ثبوت النجاسة
(المسألة 136): تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاث التالية:الاُولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يکفي الظنّ ولو کان قويّاً وبناءً على هذا يجوز الأکل من المطاعم والأماکن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلاّ أن يتيقّن ذلک.الثانية: أن يخبر بذلک ذو اليد (أي من يکون الشيء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع، والخادم).الثالثة: أن يشهد بذلک شخصان عادلان بل وحتّى شخص عادل واحد.