يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2324الوصية

الوصية بالکتابة و اللفظ و الإشارة

(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الکتابة، وإذا لم يکن قادراً على الکلام والکتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.

مسألة رقم 2325الوصية

حجية الوثائق المکتوبة في جمعي المعاملات

(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الکتابة والتوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تکمل الوثائق عن طريق التوقيع، والإمضاء عليها، ولکن في الزواج والطلاق يشکل الإکتفاء بالکتابة.

مسألة رقم 2326الوصية

شروط الموصي

(المسألة 2326): يشترط في الموصي أن يکون بالغاً عاقلا، والصبي الذي يکون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير والشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد والمدرسة والمستشفى أو يوصي لأقربائه باُمور مناسبة ومعقولة صحّت وصيّته. وکذا يشترط أن لا يکون الموصي سفيهاً ولا ممنوع التصرّف في أمواله بحکم الحاکم الشرعي، وأن يوصي عن قصد وإختيار لا عن إکراه وإجبار.

مسألة رقم 2327أحکام الوصية

وصية المنتحر

(المسألة 2327): إذا قصد الإنتحار وجرح نفسه أو تجرّع مادةً سمّية فإن أوصى بأمواله ثمّ مات فلا تصحّ وصيّته.

مسألة رقم 2328 أحکام الوصية

عدم وجوب القبول في الوصية التمليکية

(المسألة 2328): إذا أوصى بتمليک شيء من أمواله لشخص بعد موته فيدخل هذا المال في ملک ذلک الشخص بعد موت الأوّل ولا يلزم قبوله، ولکن إذا ردّه عليه في حال الحياة فالأحوط أن لا يتصرف في هذا المال تصرّف المالک.

مسألة رقم 2329في تکليف الإنسان اذا أحسّ بأمارات الموت

ردّ الأمانات إلي أصحابها

(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.

مسألة رقم 2329في تکليف الإنسان اذا أحسّ بأمارات الموت

المبادرة إلي أداء ديونه التي حلّ أجلها

(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.

مسألة رقم 2330في تکليف الإنسان اذا أحسّ بأمارات الموت

أداء ما عليه من الحقوق الشرعية کالخمس و الزکاة و المظالم أو الوصية بذلک

(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).

مسألة رقم 2330في تکليف الإنسان اذا أحسّ بأمارات الموت

الوصية بأداء ما عليه من الحج الواجب أو قضاء الواجب من الصلاة و الصوم

(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).

مسألة رقم 2331في تکليف الإنسان اذا أحسّ بأمارات الموت

إعلام الورثة بما لديه من المال في محل خفي

(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لديه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه في محلّ بحيث لا يعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف يؤدّي إلى إضاعة حقّهم وجب عليه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضياعهم أنفسهم، وجب عليه أن يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أمين.

مسألة رقم 2331في تکليف الإنسان اذا أحسّ بأمارات الموت

تعيين الولي و القيّم علي ولده الصغير

(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لديه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه في محلّ بحيث لا يعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف يؤدّي إلى إضاعة حقّهم وجب عليه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضياعهم أنفسهم، وجب عليه أن يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أمين.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت