الوصية بالکتابة و اللفظ و الإشارة
(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الکتابة، وإذا لم يکن قادراً على الکلام والکتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.
(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الکتابة، وإذا لم يکن قادراً على الکلام والکتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.
(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الکتابة والتوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تکمل الوثائق عن طريق التوقيع، والإمضاء عليها، ولکن في الزواج والطلاق يشکل الإکتفاء بالکتابة.
(المسألة 2326): يشترط في الموصي أن يکون بالغاً عاقلا، والصبي الذي يکون في العاشرة من عمره الذي يميّز بين الخير والشرّ إذا أراد أن يوصي بأعمال البرّ مثل بناء المسجد والمدرسة والمستشفى أو يوصي لأقربائه باُمور مناسبة ومعقولة صحّت وصيّته. وکذا يشترط أن لا يکون الموصي سفيهاً ولا ممنوع التصرّف في أمواله بحکم الحاکم الشرعي، وأن يوصي عن قصد وإختيار لا عن إکراه وإجبار.
(المسألة 2327): إذا قصد الإنتحار وجرح نفسه أو تجرّع مادةً سمّية فإن أوصى بأمواله ثمّ مات فلا تصحّ وصيّته.
(المسألة 2328): إذا أوصى بتمليک شيء من أمواله لشخص بعد موته فيدخل هذا المال في ملک ذلک الشخص بعد موت الأوّل ولا يلزم قبوله، ولکن إذا ردّه عليه في حال الحياة فالأحوط أن لا يتصرف في هذا المال تصرّف المالک.
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.
(المسألة 2329): إذا شاهد الإنسان آثار الموت وعلائمه في نفسه وجب عليه تسليم الأمانات وردّها إلى أهلها فوراً، کما يجب عليه إذا کان مديناً وحلّ أجل دَينه أن يبادر إلى تسديده فوراً، وإذا لم يمکنه هو أن يفعل ذلک أو لم يحن أجل تسديد دَينه يجب أن يوصي به، وإذا لم يطمئن إلى أنّهم يعملون بوصيّته وجب عليه أن يستشهد عليه شاهداً، وإذا کان مطمئناً إلى أنّ ورثته يسدّدون دَينه لم تجب عليه الوصيّة.
(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).
(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).
(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لديه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه في محلّ بحيث لا يعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف يؤدّي إلى إضاعة حقّهم وجب عليه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضياعهم أنفسهم، وجب عليه أن يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أمين.
(المسألة 2331): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وکان لديه مال عند شخص آخر أو کان قد أخفاه في محلّ بحيث لا يعلم ورثته بذلک، فإن کان جهلهم بذلک سوف يؤدّي إلى إضاعة حقّهم وجب عليه إعلامهم، وکذلک لو کان له أولاد صغار فلو لم يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أدّى ذلک إلى إضاعة حقّهم أو ضياعهم أنفسهم، وجب عليه أن يعيّن لهم وليّاً وقيّماً أمين.
(المسألة 2332): الأحوط وجوباً أن يکون الوصي مسلماً بالغاً عاقلا وموثوق.