عدة الوفاة
(المسألة 2151): يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء کان زواجها دائماً أو مؤقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.وإذا کانت حاملا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، وإذا وضعت قبل إنقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام.