عدم التوضؤ بالأواني الذهبية أو الفضية
(المسألة 294): الشرط الرابع ـ أن لا يکون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوب.
(المسألة 294): الشرط الرابع ـ أن لا يکون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوب.
(المسألة 565): يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت وإن لا يکون هناک حائل من ستار أو حائط بينهما، ولکن وضع الميّت في التابوت وما شابه ذلک لا إشکال فيه.
(المسألة 2040): إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذکورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يکفي الفسخ فقط.
(المسألة 1506): إذا اشترى ما يحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس عليها فإذا زالت الحاجة إليها بعد ذلک لا يجب عليه دفع خمسها، وکذا ما تتزيّن به المرأة بعد أن ينقضي وقت التزيين للنساء أي بعد أن تصل إلى سنّ الشيخوخة فلا تحتاج إليها فحينئذ لا خمس فيها، ولکن الأحوط المستحبّ دفع خمسه.
(المسألة 2129): يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع إحترام بعضهم للبعض الآخر، وهذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين ولا توجب التوارث بينهم.
(المسألة 1131): الشرط الثالث ـ أن لا ينصرف عن قصده في أثناء الطريق، وعلى هذا إذا إنصرف عن قصده قبل أن يصل إلى أربعة فراسخ أو تردّد وجب أن يتمّ صلاته، امّا إذا إنصرف عن قصده بعد بلوغ أربعة فراسخ وجب أن يقصر في صلاته، إلاّ أن يکون متردّداً في البقاء والعودة، أو يريد أن يقيم هناک عشرة أيّام.
(المسألة 1488): يجوز أن يجعل المعيار للخمس السنة الشمسية أو القمرية الهجرية.
(المسألة 1476): لا فرق أبداً بين أنواع المکاسب وأرباحها أبداً لکن إذا استدان أحد من شخص آخر مبلغاً من المال فلا خمس فيه، وهکذا لا خمس في الأموال التي يرثها إلاّ إذا علم أنّ الميّت لم يخمّسها أو أنّ في ذمّته خمساً في غير ما ورث من أمواله.
(المسألة 622): إذا کان الماء في البئر، ولم يمکنه الوصول إلى ذلک الماء، امّا لعدم القدره، أو لعدم وجود الوسيلة اللازمة وجب أن يتيمّم، وهکذا إذا استلزم مشقّة زائدة لا يتحمّلها الناس عادةً.
(المسألة 391): إذا بقي شيء من البدن ولو قليلا لم يصبه ماء الغسل فغسله باطله، وامّا غسل الباطن مثل داخل الاُذن والأنف وداخل العين فغير واجب.
(المسألة 206): لا يطهر داخل الحذاء وما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي أمّا طهارة الجوراب بالمشي فمحلّ إشکال إلاّ أن يکون أسفله من الجلد وأمثاله الذي يستعمل بدل الحذاء فانّه يطهر بالمشي.
(المسألة 201): إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحکم بطهارة باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بذلک مشکل، ولکن يطهران بالمشي على الأسفلت.