عدم تعيّن الولد الأکبر
(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأکبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد ولکنّ الأحوط إستحباباً أن يقسّموا الصلاة والصيام بينهم.
(المسألة 1209): إذا لم يُعلم من هو الولد الأکبر أي لم يُعلم تاريخ ولادة الأبناء لم يجب القضاء على أيّ ولد من الأولاد ولکنّ الأحوط إستحباباً أن يقسّموا الصلاة والصيام بينهم.
(المسألة 1284): إذا کان الإمام في رکعة لا تشهّد فيها وتشهّد سهواً أو کان في رکعة ليس فيها قنوتاً وقنت سهواً فلا ينبغي على المأموم التشهّد والقنوت معه ولکنّه لا يتمکّن من القيام قبل الإمام أو الرکوع قبل الإمام بل يجب عليه إفهام الإمام بعلامة أو إشارة، فلو لم يستطع ذلک صبر حتّى يتمّ الإمام تشهّده وقنوته ويتمّ الصلاة معه.
(المسألة 1583): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس ثمّ يهبه للمالک إلاّ أن يکون ذلک من شأنه بأن لو کان له مال وهب ذلک المقدار لذلک الشخص.
(المسألة 1344): لا يجوز للإنسان أن يفطر (ويقطع صومه) بسبب الضعف ولکن إذا کان الضعف کبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر، وهکذا إذا خاف على نفسه المرض.
(المسألة 1246): إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً (مثل أن يعلم بأنّ الإمام على غير وضوء مثلا) لم يجز له الإقتداء به وان لم يلتفت الإمام نفسه. أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم يکن عادلا أو کان کافراً، لا سمح الله، أو کانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم.
(المسألة 1516): لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه ولا تکفي نيّة دفع الخمس وحدها، وهکذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته ويتصرّف في المال، ولو تصرّف فعل حراماً، ولو تلف ذلک المال وجب دفع خمسه.
(المسألة 1327): إذا کان عليه قضاء صوم رمضان أو صوم واجب آخر فلا يصحّ منه الصوم المستحبّ، فلو نسي وصام إستحباباً ثمّ تذکّر قبل الظهر أمکنه العدول بالنيّة إلى الصوم الواجب، ولکن إذا تذکّر بعد الظهر فصومه باطل.
(المسألة 2067): لا يجوز للزوج ترک المواقعة أکثر من أربعة أشهر في النکاح الدائم بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشکل لا تقع في المعصية.
(المسألة 1866): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة والشعير وجعل الاُجرة من حاصل تلک الأرض بطلت الإجارة، وکذلک لو کانت المحصولات الاُخرى للأرض في مقابل الاُجرة.
(المسألة 2353): إذا لم يوجد عمّ الميّت نفسه ولا عمّته ولا خاله ولا خالته ولا أولادهم، يصل الدور إلى عمّ والدي الميّت وعمّته وخاله وخالته، وإذا لم يوجد هؤلاء أيضاً ورث أولادهم وإذا لم يوجد أولادهم أيضاً ورثه عمّ جدّه وجدّته وخالهما وإذا لم يوجد هؤلاء ورث أبناؤهم.
(المسألة 1238): إذا لم يتمکّن الموجودون في طرفي الصفّ الأوّل من رؤية إمام الجماعة بسبب طول الصفّ فلا إشکال في الإقتداء بالإمام، وکذا إذا لم يتمکّن الموجود في أطراف الصفوف الاُخرى من رؤية الصفّ المتقدّم عليه بسبب طول صفّه.
(المسألة 1020): لو لم يردّ جواب السلام في الصلاة فقد أثم وصحّت صلاته.