عدم وجود المبيع سلفا عند حلول الأجل
(المسألة 1808): إذا باع الشيء سلفاً وعندما حلّ الأجل لم يتمکّن البائع من إحضار المبيع وتهيئته لندرته جاز للمشتري أن يصبر أو أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه إلى البائع.
(المسألة 1808): إذا باع الشيء سلفاً وعندما حلّ الأجل لم يتمکّن البائع من إحضار المبيع وتهيئته لندرته جاز للمشتري أن يصبر أو أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه إلى البائع.
(المسألة 644): الأحوط وجوباً أن لا يکون ما يتيمّم عليه مغصوباً، ولکن إذا لم يعلم بالغصب أو نسي ذلک فتيمّمه صحيح إلاّ أن يکون هو الذي غصبه.
(المسألة 1931): يجب أن لا يکون مورد الجعالة أمراً حراماً، وکذلک ينبغي أن تکون له نتيجة عقلائية، فعلى هذا لو قال: من يشرب الخمر أو من يذهب إلى المکان المظلم ليلا جعلت له المبلغ الفلاني، فالجعالة باطلة.
(المسألة 313): الشرط الحادي عشر ـ أن لا يمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.
(المسألة 1722): يشترط أن لا يکون القمح أو غيره ممّا يدفع للفطرة مخلوطاً بنوع آخر أو بالتراب إلاّ أن يکون بمقدار قليل بما لا يعتدّ به.
(المسألة 1723): لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب ولکن إذا کان في بلد يعتبر ذلک النوع من الطعام هو الغالب هناک فلا إشکال.
(المسألة 813): الشرط الخامس ـ يجب أن لا يکون محل سجود المصلّي أعلى من مکان وقوفه بحيث يخرج عن صورة السجود، والأحوط وجوباً أن لا يکون محلّ السجود أعلى ولا أحطّ من ذلک بأربع أصابع مضمومة.
(المسألة 1240): الشرط الثاني ـ أن لا يکون مکان وقوف الإمام أعلى من مکان وقوف المأموم إلاّ قليلا، ولو کانت الأرض منحدرة وکان الإمام يقف في المکان الأعلى فلا مانع في ذلک إذا لم يکن الإنحدار کثيراً وقيل عنها انّها أرض مسطّحة.
(المسألة 131): عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالإستمناء ولکن لا تجوز الصلاة ما دام ذلک العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوب.
(المسألة 133): يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارک، فلو تعرّق حينها فالإحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.
(المسألة 130): عرق الإبل الجلاّلة (أي التي إعتادت على أکل عذرة الإنسان) بل، وغيرها من الحيوانات الجلاّلة نجس على الأحوط وجوب.
(المسألة 2318): إذا خان المتولّي للوقف العام ولم يصرف منافعه في المصارف المعيّنة وجب على الحاکم الشرعي أن يعيّن له متولٍّ أمين أو يضمّه إلى الأوّل، ولو کان الوقف خاصّاً وخان المتولّي عيّن الحاکم الشرعي متولٍّ آخر بموافقة الطبقة الموجودة من الموقوف عليهم أو يضمّه إلى الأوّل.