في تکليف من نسي أنه في شهر رمضان المبارک
(المسألة 1325): إذا لم يعلم أو نسي أنّه شهر رمضان ولم ينوِ الصوم ثمّ التفت بعد الظهر أو قبل الظهر وکان قد أتى بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساک إلى الغروب إحتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان.
(المسألة 1325): إذا لم يعلم أو نسي أنّه شهر رمضان ولم ينوِ الصوم ثمّ التفت بعد الظهر أو قبل الظهر وکان قد أتى بما يبطل الصوم وجب عليه الإمساک إلى الغروب إحتراماً لشهر رمضان ثمّ يقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان.
(المسألة 1326): لو بلغ الطفل قبل اذان الصبح عليه صوم ذاک اليوم ولو بلغ بعده ولم يأت بشيء يبطل الصيام فالأحوط وجوباً أن يصوم ذلک اليوم ويقضيه بعده.
(المسألة 1327): إذا کان عليه قضاء صوم رمضان أو صوم واجب آخر فلا يصحّ منه الصوم المستحبّ، فلو نسي وصام إستحباباً ثمّ تذکّر قبل الظهر أمکنه العدول بالنيّة إلى الصوم الواجب، ولکن إذا تذکّر بعد الظهر فصومه باطل.
(المسألة 1328): يجوز للأجير لقضاء الصوم الفائت عن ميّت أن يصوم صوماً مندوباً لنفسه.
(المسألة 1329): إذا کان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان کما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معيّن، فإن تعمّد عدم النيّة حتّى طلع الفجر ذلک اليوم بطل صومه ولکن إذا نسي ثمّ تذکّر قبل الظهر جاز له أن ينوي وصومه صحيح.
(المسألة 1330): إذا کان في ذمّته صوم واجب غير معيّن (مثلا قضاء صوم رمضان أو صوم الکفّارة) فانّ وقت النيّة له يمتدّ إلى الظهر، يعني إذا لم يرتکب ما يبطل الصوم ونوى قبل الظهر صحّ صومه.
(المسألة 1331): إذا أسلم الکافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يکن قد إرتکب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم وليس عليه القضاء، وکذلک إذا کان مريضاً وشفي قبل الظهر من شهر رمضان ولم يکن قد إرتکب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم والأحوط قضاءه بعد ذلک، ولکن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلک اليوم بل يجب قضاءه فقط.
(المسألة 1332): (يوم الشکّ) وهو اليوم المردّد بين کونه من آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان لا يجب صومه فإذا أراد صومه يجب أن ينوي أنّه من شعبان، أو إذا کان في ذمّته قضاء صوم نوى نيّة القضاء فإذا اتّضح بعد ذلک أنّه من شهر رمضان يحسب من رمضان، ولکن إذا علم في الأثناء بذلک وجب العدول بالنيّة فوراً إلى شهر رمضان.
(المسألة 1333): إذا رجع عن نيّته في صوم شهر رمضان أو صوم واجب معيّن أو تردّد في النيّة هل يصوم أو لا؟ فصومه باطل وکذلک إذا نوى إرتکاب ما يبطل الصوم، مثلا عزم على أن يتناول الطعام فصومه باطل حتّى وإن لم يتناوله إلاّ في صورة ما إذا کان غير ملتفت إلى أنّ هذا العمل يبطل الصوم.
(المسألة 1334): إذا قصد في صوم يوم مستحبّ أو واجب غير معيّن (مثل صوم القضاء) أن يتناول المفطر أو تردّد في تناوله فإن لم يفعل وجدّد النيّة قبل الظهر صحّ صومه.
(المسألة 1335): الأفعال التي تبطل الصوم عبارة عن تسعة أشياء على الأحوط:1 ـ الأکل والشرب.2 ـ الجماع.3 ـ الإستمناء.4 - الکذب على الله والنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام).5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.6 ـ غمس الرأس في الماء.7 ـ البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس إلى أذان الفجر.8 ـ الحقنة بالمائع.9 ـ تعمّد القىء.وسيأتي شرح هذه الاُمور بتفصيل في المسائل القادمة بإذن الله تعالى:
(المسألة 1336): الأکل والشرب عمداً يبطل الصوم سواءاً کان من الأشياء المتعارفة، مثل الخبز والماء، أو من الأشياء غير المتعارفة مثل ورق الشجر، وسواء کان قليلا أو کثيراً، بل ولو أخرج المسواک من فمه وأعاده مرّة اُخرى إلى فمه وإبتلع رطوبته بطل صومه إلاّ أن تکون تلک الرطوبة قليلة وتضمحل في ماء الفم.