الطهارة من الحيض أو النفاس بعد الفجر
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلک اليوم وکذلک إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو کان قريب الغروب.
(المسألة 1384): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلک اليوم وکذلک إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو کان قريب الغروب.
(المسألة 1385): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، ولکن إذا لم تتعمّد ذلک مثلا کانت تنتظر إفتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلک فصومها صحيح.
(المسألة 1386): يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحکام الإستحاضة وصحّ صومه.
(المسألة 1387): من مسّ الميّت ووجب عليه غسل مسّ الميّت جاز له أن يصوم بدون غسل مسّ الميّت، ولو مسّ الميّت في حال الصوم لم يبطل صومه، ولکن يجب أن يغتسل للصلاة.
(المسألة 1388): الحقنة بالمائع تبطل الصوم وإن اضطرّ إلى ذلک للعلاج من مرض ولکن لا إشکال في إستعمال الحقن الجامدة (شياف) للمعالجة، والأحوط وجوباً إجتناب الحقن الجامدة المستعملة لغرض غذائي.
(المسألة 1389): التقيؤ العمدي يبطل الصوم وان کان بهدف النجاة من التسمّم وعلاج المرض وما شابه ذلک. ولکن التقيؤ من دون إرادة وإختيار أو الذي يحدث عن سهو لا يبطل الصوم.
(المسألة 1390): إذا أکل في الليل شيئاً يعلم أنّه سيتقيّأه في النهار بدون إختياره لم يبطل صومه، ولکن الأحوط المستحبّ أن لا يفعل ذلک فإن فعله وجب عليه القضاء.
(المسألة 1391): لا يجب على الصائم أن يمتنع من التقيّؤ بالضغط على نفسه، ولکن إذا لم يکن في ذلک ضرر ولا مشقّة فالأفضل له الإمتناع منه.
(المسألة 1392): لو دخلت حشرة کالذباب أو بقايا طعام إلى حلق الصائم من دون إختيار، فإن دخلت إلى الجوف بمقدار لا يمکن إخراجها فصومه صحيح، وإن أمکنه إخراجها وجب ذلک وصحّ صومه بل إذا إبتلعها في هذا الحال بطل صومه.
(المسألة 1393): إذا علم أنّه لو تجشّأ فسيخرج شيء إلى الحلق يقال له القيء، فلا ينبغي له التجشّؤ عمداً، ولکن إذا لم يعلم بذلک فلا إشکال وإذا تجشّأ وخرج شيء إلى الحلق وإلى الفمّ بغير إختياره وجب عليه بصقه، فإن تعمّد إبتلاعه بطل صومه، وإذا بلعه بغير إختيار صحّ صومه.
(المسألة 1394): إذا إرتکب الصائم سهواً أو بدون إختيار أحد الاُمور التسعة التي تبطل الصوم والتي ذکرناها سابقاً صحّ صومه، ولکن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى أذان الفجر کان في صومه إشکال على ما مرّ شرحه سابق.
(المسألة 1395): إذا إرتکب الصائم سهواً أحد مبطلات الصوم ثمّ أنّه ظنّاً منه ببطلان صومه إرتکب أحد تلک المفطرات عمداً لم يبطل صومه، ولکن الأحوط إستحباباً أن يقضي ذلک اليوم.