في الفرق بين الإجبار علي الإفطار و إدخال الطعام في فم الصائم من دون اختياره
(المسألة 1396): إذا اُوجر الطعام أو الشراب في حلق الصائم قسراً أو غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه. ولکن إذا اُجبر على أن يفطر بنفسه کما لو قيل له: إذا لم تأکل الطعام ألحقنا بمالک أو بنفسک ضرراً، فأکل الطعام تجنّباً من الضرر المذکور بطل صومه.