الأغسال الواجبة
(المسألة 359): الأغسال الواجبة سبعة:1 ـ غسل الجنابة.2 ـ غسل الحيض.3 ـ غسل النفاس.4 - غسل الإستحاضة.5 - غسل مسّ الميّت.6 ـ غسل الميّت.7 ـ الغسل المندوب (المستحبّ) الذي يصير واجباً بسبب النذر واليمين وما شابه ذلک.
(المسألة 359): الأغسال الواجبة سبعة:1 ـ غسل الجنابة.2 ـ غسل الحيض.3 ـ غسل النفاس.4 - غسل الإستحاضة.5 - غسل مسّ الميّت.6 ـ غسل الميّت.7 ـ الغسل المندوب (المستحبّ) الذي يصير واجباً بسبب النذر واليمين وما شابه ذلک.
(المسألة 360): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طريقين:الأوّل ـ الجماع (المقاربة الجنسية).الثاني ـ خروج المني سواءاً في النوم أو اليقظة، قليلا أو کثيراً، بشهوة أو بدون شهوة.
(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.
(المسألة 362): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً ولکن هذا الأمر ليس من الشروط والعلامات القطعية.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، وهذا في صورة الجماع في القبل وامّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة 365): إذا شکّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل.
(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ بالله» وخرج منه المني فانّه يکون جنباً، فيکفي الغسل، ولکن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضّأ أيضاً للصلاة وأمثالها إلاّ أن يکون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يکفي الغسل.
(المسألة 367): إذا تحرّک المني من مکانه ولکنّه حبسه عن النزول والخروج، أو لم يخرج بنفسه لعلّة اُخرى، لم يجب عليه الغسل، وهکذا إذا شکّ في خروج المني.
(المسألة 368): لو لم يکن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته ويکفي التيمّم بعد ذلک سواءً کان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلک.
(المسألة 369): لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم بأنّه منه وجب عليه الغسل، وأمّا الصلوات التي يعلم بأنّه صلاّها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها ولکن لا يجب عليه قضاء ما يشکّ فيه.
(المسألة 370): يحرم على الجنب خمسة اُمور:1 ـ مسّ خطّ القرآن الکريم أو اسم الله وأسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط وجوباً کما ذکر في الوضوء.2 ـ الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وان دخل من باب وخرج من باب آخر.3 ـ التوقّف واللبث في المساجد الاُخرى، امّا لو دخل من باب وخرج من باب آخر أو دخل فيها لأخذ شيء منها فلا إشکال ولا مانع.والأحوط وجوباً أن لا يتوقّف في حرم الأئمّة أيض.4 - دخول المسجد من أجل وضع شيء فيه.5 - قراءة أحد آيات السجدة ولکن لا بأس بقراءة غير آيات السجدة الواجبة من سورة السجدة.