في حکم الإفطار بالحلال ثم فعل المحرم المبطل للصوم
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.
(المسألة 1409): إذا تجشّأ الصائم فخرج شيء إلى الفمّ لا يجوز له إبتلاعه، وإلاّ بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة ولکن لا تجب عليه کفّارة الجمع.
(المسألة 1410): إذا نذر أن يصوم لله يوماً معيّناً فإن لم يصمه عمداً أو تعمّد إبطال صومه وجبت عليه الکفّارة (وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان).
(المسألة 1411): إذا أفطر بإخبار شخص لا يعتمد عليه بتحقّق المغرب، ثمّ علم فيما بعد أنّه لم يکن قد تحقّق المغرب وجب عليه القضاء والکفّارة مع.
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلک کالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الکفّارة.
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلک کالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الکفّارة.
(المسألة 1413): إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان لم تجب عليه الکفّارة.
(المسألة 1414): إذا شکّ هل اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال، فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه يوم العيد لم تجب عليه الکفّارة أيضا.
(المسألة 1415): إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن أجبرها على ذلک وجبت عليه کفّارته، وکفّارة زوجته، ولکن إذا کانت زوجته راضية بالعمل وجبت کفّارة کلّ واحد منهما على نفسه، وأمّا إذا أجبرها على المفطرات الاُخرى عصى وأثم ولکن لا تجب الکفّارة على أي واحد منهما، نعم يجب على الذي أفطر أن يقضي صومه.
(المسألة 1416): إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع وجبت عليها کفّارة واحدة فقط ولا يجب عليها دفع کفّارة زوجه.
(المسألة 1417): إذا أجبر زوجته على الجماع في البداية ولکن رضيت أثناء الجماع، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل کفّارتين ولا يجب على المرأة سوى القضاء.
(المسألة 1418): إذا لم يتمکّن من الصوم بسبب السفر أو المرض فلا يجوز له إجبار زوجته على الجماع، فلو أجبرها کذلک أثم ولکن لا يجب عليه دفع کفّارته.