في تکليف السکران بعد إفاقته من السکر
(المسألة 1428): إذا فاته الصوم لسکر وجب قضاؤه وإن کان تناول المسکر عن سهو أو للعلاج بل لو نوى الصيام ثمّ سکر واستمرّ على الصيام فالأحوط وجوباً القضاء.
(المسألة 1428): إذا فاته الصوم لسکر وجب قضاؤه وإن کان تناول المسکر عن سهو أو للعلاج بل لو نوى الصيام ثمّ سکر واستمرّ على الصيام فالأحوط وجوباً القضاء.
(المسألة 1429): إذا ترک الصوم لعدّة أيّام بسبب السفر أو المرض وأمثال ذلک وجب عليه قضائها، ولکن لو لم يعلم عدد الأيّام التي فاته صومها کفى قضاء ما يعلم يقيناً بفواته ولا يجب عليه الزيادة، وإن کان الصيام الإضافي هو الأحوط إستحباب.
(المسألة 1430): إذا کان عليه قضاء لعدّة أشهر من رمضان جاز له البدء بقضاء أي منها، لکن إذا ضاق الوقت وقرب مجيء شهر رمضان التالي فالأحوط قضاء صيام رمضان الأخير.
(المسألة 1431): إذا شرع في صيام القضاء لشهر رمضان جاز له تناول المفطر قبل الزوال بشرط أن لا يکون وقت القضاء ضيّقاً ولکن لا يجوز له تناول المفطر بعد الزوال، وکذلک إذا شرع في صيام قضاء يوم غير معيّن (مثل قضاء النذر الفائت) فالأحوط وجوباً أن لا يتناول المفطر بعد الظهر.
(المسألة 1432): إذا ترک صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ مات قبل أن ينتهي شهر رمضان لم يجب أن تقضى عنه الأيّام المذکورة.
(المسألة 1433): إذا لم يصم شهر رمضان لمرض واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي، إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن کلّ يوم مدّاً (أي 750 غراماً تقريباً) من الطعام أي من القمح أو الشعير وما شابههما للفقير. وامّا إذا لم يصم لعذر آخر (مثل السفر) وبقى عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر رمضان، وأن يعطي مضافاً إلى ذلک مدّاً من الطعام إلى الفقير عن کلّ يوم. وهکذا إذا ترک الصوم لمرض ثمّ إرتفع مرضه ولکن طرأ له عذر آخر مثل السفر.
(المسألة 1434): إذا لم يصم شهر رمضان لعذر ولم يقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً والحال انّ عذره قد إرتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد إنقضاء شهر رمضان الثاني وأن يعطي مضافاً إلى ذلک للفقير مدّاً من الطعام عن کلّ يوم، وهکذا إذا قصّر وتساهل في قضاء الصوم الفائت حتّى ضاق الوقت وطرأ له عذر في هذا الحال، وجب عليه القضاء والمدّ من الطعام معا. امّا إذا لم يقصّر، واتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.
(المسألة 1435): إذا استمرّ المرض عدّة سنين ثمّ برأ من مرضه فإن کان هناک وقت يسع القضاء قبل أن يأتي شهر رمضان المقبل وجب عليه قضاء ما فاته في السنة الماضية ويدفع عن السنين السابقة الاُخرى مدّ من الطعام عن کلّ يوم للفقير.
(المسألة 1436): إذا أخّر القضاء عدّة سنين وجب القضاء ومدّ من الطعام عن کلّ يوم للفقير ولا تتعدّد الکفّارة بتعدّد السنين.
(المسألة 1437): لا يجب دفع کفّارة کلّ يوم لفقير واحد بل يمکنه دفع کفّارة أيّام متعدّدة لشخص واحد، فلو کان لديه مقدار من الخبز بحيث کانت حنطته بمقدار مدّ کفى ذلک ولکن لا يصحّ دفع ثمنه إلاّ أن يطمئنّ بأنّ ذلک الفقير سوف يشتري به طعام.
(المسألة 1438): يجب على الولد الأکبر قضاء ما فات والده من صوم وصلاة بعد موته بالتفصيل المتقدّم في أحکام قضاء الصلاة، والأحوط أن يقضي ما فات والدته من صوم وصلاة.
(المسألة 1439): إذا لم يعلم ولي الميّت بإشتغال ذمّة الميّت بقضاء صيام أم لا، لم يجب عليه القضاء عنه، ولکن إذا علم إجمالا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب في ذمّة الميّت فعليه الإتيان به بالمقدار المتيقّن ولا يجب عليه أکثر من ذلک.