في غير ذوات العادة في الحيض اللاتي يرن الدم بعد الحمل شهرا واحدا
(المسألة 495): النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أکثر فإن لم يکن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاُولى نفاس والعشرة الثانية إستحاضة وما بعد ذلک ان کان بأوصاف الحيض کان حيضاً وإلاّ هو إستحاضة.