اختلاط الماء المضاف بالماء الجاري
(المسألة 55): إذا اختلط الماء المضاف المتنجّس بالکرّ أو بالماء الجاري بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهر.
(المسألة 55): إذا اختلط الماء المضاف المتنجّس بالکرّ أو بالماء الجاري بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهر.
(المسألة 1800): لو باع شيئاً بثمن معيّن نقداً وبثمن أغلى نسيئة مثلا قال: بعتک هذا الجنس نقداً بالمقدار الفلاني من الدراهم ونسيئة بعشرة في المائة أغلى منه وقبل المشتري بذلک فلا إشکال فيه ولا يحسب من الرب.
(المسألة 1770): الأجناس التي تباع في بعض المدن بالوزن أو الکيل وفي مدن اُخرى بالعدد (مثل البيض الذي يباع في هذه الأيّام في بعض المناطق بالوزن وفي بعضها الآخر بالعدد) فإن بيع في أحد المدن بالوزن أو الکيل اُخذ في المقابل أکثر منه فهو ربا وحرام ولا إشکال في المدن الاُخرى.
(المسألة 830): يحرم إدخال عين النجاسة کالدم والبول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتکاً على الأحوط وجوباً إلاّ أن يکون شيئاً جزئياً على لباس وبدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار، وأمّا إدخال المتنجّس «الشيء الذي لاقى النجس کاللباس والحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلى هتک المسجد ولم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.
(المسألة 1835): إذا ادّعى الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله وادّعى شريکه أنّه خانه ولم يکن له دليل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريک العامل عند حاکم الشرع وجب قبول کلامه.
(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنکرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، ولکن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 1283): في جميع الموارد التي تجب على المأموم أن يعود في صلاته مع الإمام فلو لم يعد عمداً ففي صلاته إشکال.
(المسألة 2125): لو تزوّج بامرأتين وأرضعت إحداهما ابن عمّ زوجة الاُخرى لم تحرم تلک الزوجة التي کان المرتضع ابن عمّها على زوجه.
(المسألة 914): إذا لم يکن يعلم إحدى کلمات الحمد والسورة أو الأذکار الاُخرى في الصلاة أو کان يتلفّظها بصورة خاطئة أو يبدّل حرفاً مکان حرف مثلا يقول بدل «ظ» «ز» بحيث يعدّ في لغة العرب خطأً فصلاته باطلة.
(المسألة 1043): إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن کان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب تطهيره وإلاّ وجب تطهيره بعد الصلاة، والأحوط أن لا يطيل في صلاته.
(المسألة 1244): إذا علم المأموم أنّ صلاة أحد الصفوف المتقدّمة باطلة وکان الصفّ المتقدّم حائل لما بعده فلا يمکن لأهل الصفوف المتأخّرة الإقتداء.
(المسألة 614): إذا اطمأن بوجود الماء في محلّ أبعد من هذا المقدار وکان وقت الصلاة متّسعاً وجب طلبه إلاّ أن يشقّ ذلک عليه مشقّة شديدة، ولکن إذا إحتمل أو ظنّ أنّ الماء موجود بفاصلة أبعد من ذلک فلا يجب البحث عنه.