في حکم تعطير الميت
(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسک والعنبر والعطور الاُخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالکافور.
(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسک والعنبر والعطور الاُخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالکافور.
(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الکافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يکف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة 558): الأفضل وضع مقدار من تربة سيّد الشهداء (عليه السلام) وخلطها مع الکافور ولکن لا تکون بمقدار کثير بحيث لا يصدق عليه الکافور.
(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين ورطبتين مع الميّت في قبره سواءً کانتا داخل الکفن أو خارجه.
(المسألة 560): تجب الصلاة على کلّ ميّت مسلم بالغ، والأحوط وجوباً الصلاة على الصبي الذي لا يکون له أقل من ستّة أعوام أيضاً.
(المسألة 561): تجب صلاة الميّت بعد الغسل والحنوط والکفن، فلو کانت قبل ذلک أو في الأثناء بطلت حتّى لو کان ذلک سهواً أو جهلا بالمسألة.
(المسألة 562): لا يشترط في الصلاة على الميّت الوضوء أو الغسل أو التيمّم، ولا طهارة البدن واللباس، ولکن الأحوط إستحباباً مراعاة جميع الاُمور المعتبرة في الصلوات الاُخرى.
(المسألة 563): يجب إستقبال القبلة في الصلاة على الميّت والأحوط وجوباً أن يسجّى الميّت أمام المصلّى بحيث يکون رأس الميّت عن يمين المصلّي ورجلاه عن يسار المصلّي.
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 565): يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت وإن لا يکون هناک حائل من ستار أو حائط بينهما، ولکن وضع الميّت في التابوت وما شابه ذلک لا إشکال فيه.
(المسألة 566): يجب أن تکون صلاة الميّت من قيام وبقصد القربة في النيّة ويجب أن يعيّن الميّت عند النيّة مثلا ينوي أن يصلّي على هذا الميّت قربة إلى الله تعالى، فلو لم يکن أحد يصلّي على الميّت من قيام وجبت الصلاة عليه من جلوس.
(المسألة 567): إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن وجب العمل بوصيّته ولا يجب أخذ الإذن من وليّه رغم أنّ الأحوط إستحباباً أخذ الإذن منه.