في حکم نبش القبر لانتقال بدن الميت الي مکان آخر طبق وصيته
(المسألة 600): إذا أوصى بدفن بدنه في مکان معيّن ولم يتمّ العمل بوصيّته ودفن في مکان آخر فلا يجوز نبش القبر ونقل الميّت إلى ذلک المکان الموصى.
(المسألة 600): إذا أوصى بدفن بدنه في مکان معيّن ولم يتمّ العمل بوصيّته ودفن في مکان آخر فلا يجوز نبش القبر ونقل الميّت إلى ذلک المکان الموصى.
(المسألة 776): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلاّ أن يکون سراية الدم من الجرح إلى ذلک المکان طبيعي.
(المسألة 2228): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة والبقر بدلا عن ذبحها فلا يحلّ لحمها، ولکن إذا التفت إلى الحکم الشرعي بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحکم الشرعي قبل أن تموت حلّ لحمه.
(المسألة 991): إذا نسي التسليم في الصلاة وتذکّر قبل أن تزول هيئة الصلاة ولم يأت بشيء مبطل للصلاة عمداً أو سهواً (مثل إستدبار القبلة) وجب أن يسلّم وصحّت صلاته، ولکن لو تذکّر بعد أن زالت هيئة الصلاة ولکن لم يأت بعمل مبطل للصلاة عمداً أو سهواً فلا يجب عليه التسليم وصلاته صحيحة، وإذا إرتکب ما يبطل الصلاة قبل ذلک فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 2091): يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي يريد التزوّج بها للإطلاع على محاسنها أو عيوبها، بل حتّى إذا لم يحصل المقصود بنظرة واحدة جاز له تکرار النظر في عدّة جلسات.
(المسألة 1934): لو قال الجاعل: من ردّ عليّ ضالّتي فساُعطيه نصفها، فلو کان العامل جاهل بخصوصيات وقيمة تلک الضالّة ففي الجعالة إشکال.
(المسألة 953): يجب أن توضع الجبهة ـ في السجود ـ على شيء يصحّ السجود عليه وسيأتي تفصيل ذلک في المسائل التالية بإذن الله تعالى، فإذا حال بين الجبهة وتلک الأشياء حائل کالشعر أو الوسخ الذي يکون على التربة بحيث يحول دون وصول البشرة إلى التربة بطلت السجدة ولکن لا بأس في تغيّر لون التربة.
(المسألة 306): إذا توضأت المرأة في مکان يراها الأجنبي فوضؤها صحيح بالرغم من أنّها إرتکبت إثم.
(المسألة 413): إذا إستعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلک الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة.
(المسألة 1147): من کان شغله السفر إذا سافر لغير عمله (مثل أن يسافر للحجّ أو الزيارة أو لمقصود آخر) وجب عليه مثل سائر المسافرين أن يقصّر في الصلاة، ولکن إذا أجّر سائق سيارته للزيارة وزار هو ضمن رکابها وجب أن يتمّ في صلاته.
(المسألة 1496): المؤونة التي يصرفها في سبيل تحصيل الفائدة ککلفة الحمل واُجرة الدلاّل وغيرها تحسب جزءً من مخارج الکسب.
(المسألة 1556): إذا کان عمله الغوص أو إستخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مؤونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة اُخرى.