الشک في کون الثوب مصنوعا من جلد ما لا يؤکل أو يؤکل لحمه من الحيوانات
(المسألة 757): إذا شکّ في أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيره.
(المسألة 757): إذا شکّ في أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيره.
(المسألة 758): في هذه الأيّام تصنع ألبسة من جلود صناعية من مواد بلاستيکية وأمثال ذلک فلا إشکال في الصلاة بها، فإذا شکّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعي أو جلد واقعي من حيوان حرام اللحم أو حيوان ميتة فلا إشکال أيضاً.
(المسألة 759): الأحوط وجوباً إجتناب الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب.
(المسألة 760): الشرط الخامس: لا تجوز الصلاة في اللباس المزرکش بالذهب للرجال والصلاة فيه باطلة، ولکن لا إشکال في ذلک للنساء إذا لم يکن في ذلک إسراف ويحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً.
(المسألة 761): يحرم على الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب کالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب وما شابه ذلک، والصلاة فيها باطلة والأحوط وجوباً الإجتناب عن إستعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً ولکن يجوز إستعمال کلّ ذلک للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.
(المسألة 762): إذا کان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الأمامية، وکان لها صفة الزينة کان فيها إشکال بالنسبة إلى الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلاّ أن يکون وضعه للإضطرار.
(المسألة 763): الشرط السادس: يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى القلنسوة والتکّة وأمثالها والصلاة باطلة بها وحتّى بطانة الثوب لا ينبغي أن تکون من الحرير الخالص، ويجوز ذلک للنساء سواءً في حال الصلاة وفي غيره.
(المسألة 764): إذا لم يعلم انّ هذا الثوب من الحرير الخالص أو من شيء آخر فلا إشکال في لبسه والصلاة به صحيحة.
(المسألة 765): إذا کان في جيب الرجل منديل أو شيء من حرير فلا إشکال فيه ولا تبطل معه الصلاة.
(المسألة 766): لا إشکال في لبس اللباس المخلوط من الحرير وغيره ولکن إذا کان غير الحرير قليلا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه.
(المسألة 767): يجوز عند الضرورة لبس الثوب المصنوع من الحرير الخالص والمخيط بالذهب واللباس المغصوب واللباس المصنوع من الميتة ويمکنه الصلاة بذلک أيضاً.
(المسألة 768): لو لم يکن لديه سوى الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحرير أو المخيط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حيوان ميتة أو حيوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلک اللباس، ولکن إذا لم يکن لديه سوى اللباس المغصوب وأمکنه خلعه والصلاة بدونه وجب عليه أن يصلّي عرياناً بالکيفية المذکورة سابق.