في ما لو تبيّنت غصبيّة العارية
(المسألة 2021): لو علم المستعير بأنّ هذه العين مغصوبة وجب عليه ردّها إلى صاحبها، فإن لم يعلم بصاحبها وجب عليه العمل معها بأحکام مجهول المالک وعلى کلّ حال لا يجوز له إعادتها إلى المعير.
(المسألة 2021): لو علم المستعير بأنّ هذه العين مغصوبة وجب عليه ردّها إلى صاحبها، فإن لم يعلم بصاحبها وجب عليه العمل معها بأحکام مجهول المالک وعلى کلّ حال لا يجوز له إعادتها إلى المعير.
(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن کانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة إستحاضة، وإن لم تکن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي إستحاضة.
(المسألة 1547): إذا علم أنّ أمواله قد إختلطت بأموال الآخرين وکان يعلم مقداره ويعلم بأنّ المالکين لا يتجاوزون عدّة نفرات ولکن لم يتمکّن من تشخيص المالک بالتفصيل وجب تقسيم المال بينهم بالتساوي.
(المسألة 2245): لو أرسل جماعة کلباً وکان أحدهم کافراً أو لم يذکر اسم الله عمداً أو أرسلوا عدّة کلاب وکان إحداها غير معلّم فالأحوط وجوباً إجتناب لحم هذا الصيد.
(المسألة 2351): لو أوصى بشيء لشخص ومات الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ الوصيّة جاز لورثته قبول الوصيّة سواءً کان قد مات قبل الموصي أو بعده، هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته.
(المسألة 787): الرابع: إذا کان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمکن ستر العورة به فصلاته صحيحة وکذلک سائر الأشياء النجسة ولکن الأحوط المستحبّ إجتنابه.
(المسألة 1990): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً بحيث لم يعد الدائن قادراً على الظفر به وجب عليه إحضاره أو ما يؤدّي ما على ذلک الشخص من الدَين، وإذا قام شخص أو عدّة أشخاص بأخذ القاتل من يد أولياء الدم وتهريبه جاز للحاکم الشرعي أن يسجن ذلک الشخص أو الأشخاص حتّى يعثر على القاتل أو يتمّ تحويله إلى الحاکم الشرعي بواسطة معارفهم فإن لم يتيسّر تحويل القاتل وجب على هؤلاء دفع دية المقتول.
(المسألة 1699): إذا ولد له ولد بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب إستحبّ له دفع زکاة الفطرة عنه ولا تجب عليه.
(المسألة 1700): إذا کان الشخص في عيالة آخر ودخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير، کما لو تزوّجت إبنته وذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجه.
(المسألة 1873): إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي فهو ضامن له ويجب عليه دفع قيمته إلى صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو کان في مقابل اُجرة ولا اُجرة له أيضاً.
(المسألة 464): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في وقت عادتها ولکن کانت عدد أيّامه أقلّ أو أکثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.
(المسألة 476): إذا رأت المبتدئة الدم لأکثر من عشرة أيّام وکان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يکن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأکثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة إستحاضة، وإن کان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما کان بأوصاف الحيض وما بقى تعمل بعادة أقربائها، وکذلک إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها وتجعلها حيضاً وما بقي إستحاضة.