النية
(المسألة 865): يجب الإتيان بالصلاة بنيّة القربة أي بقصد إمتثال الأمر الإلهي، ولا يجب التلفّظ بالنيّة أو إمرارها بقلبه وخاطره في أوّل الصلاة بل يکفي إذا ما سئل ماذا تفعل؟ أن يمکنه الإجابة بأنّي اُصلّي لله تعالى.
(المسألة 865): يجب الإتيان بالصلاة بنيّة القربة أي بقصد إمتثال الأمر الإلهي، ولا يجب التلفّظ بالنيّة أو إمرارها بقلبه وخاطره في أوّل الصلاة بل يکفي إذا ما سئل ماذا تفعل؟ أن يمکنه الإجابة بأنّي اُصلّي لله تعالى.
(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاُخرى ولو نوى فقط انّه يصلّي أربع رکعات لم يکف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته والأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.
(المسألة 867): يجب إدامة النيّة إلى آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ماذا يصنع بطلت الصّلاة.
(المسألة 868): من صلّى أو أتى بعبادة اُخرى رياءً، أي لأجل أن يرى الناس صلاته وعبادته، فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته وصلاته يکون قد إرتکب معصية کبيرة أيضاً ولو أتى بعمله لله وللناس معاً بطلت صلاته أيضاً ويکون قد إرتکب معصية أيضاً.
(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته، سواءً کان ذلک البعض من الواجب مثل حمد والسورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوب.
(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى الله تعالى ولکن جاء بها في المسجد أو صلاّها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، ولکن لو لم يکن بقصد الرياء بل کانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشکال.
(المسألة 871): أوّل جزء من الصلاة هو «الله أکبر» وتسمّى بتکبيرة الإحرام وترکها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعنى تکرارها مرّتين مثلا) إن کانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة.
(المسألة 872): يجب الإتيان بـ «الله أکبر» مثل سائر أذکار الصلاة وکالحمد والسورة بالعربية الصحيحة ولا تکفي لو أتى بها بالعربية المغلوطة أو أتى بترجمته.
(المسألة 873): يجب أن يکون بدنه مطمئناً عند تکبيرة الإحرام، فلو حرّکه کأن يتقدّم خطوة حين قوله الله أکبر بطلت، ولو أتى بها سهواً فالأحوط وجوباً أن يبطل صلاته بفعل من الأفعال «مثلا يدير وجهه إلى خلف القبلة» ثمّ يکبّر مرّة اُخرى.
(المسألة 874): يجب أن يأتي بالتکبيرة والحمد والسورة وسائر أذکار الصلاة بنحو يسمعه هو نفسه لو لم يکن هناک مانع من السماع.
(المسألة 875): من کان أخرس أو في لسانه لکنة أو بسبب المرض لم يمکنه أن يؤدّي التکبير بصورة صحيحة وجب أن يقولها بأي صورة ممکنة فإن لم يستطع أن يقولها أبداً فالأحوط وجوباً أن يشير إليها ويقولها بالشکل الذي هو متعارف لدى الأشخاص الخرس وکذلک يخطرها في قلبه.
(المسألة 876): يستحبّ أن يقول بعد تکبيرة الإحرام بقصد رجاء الثواب هذا الدعاء: «يامُحسنُ قَد أتاکَ المُسيء وقَد أمَرتَ المُحسنَ أن يَتجاوزَ عَنِ المُسيءِ أنتَ المُحسن وأنا المُسيء بِحقّ مُحمّد وآلِ مُحمّد صَلِّ عَلى مُحمّد وَآلِ مُحمّد وتَجاوزَ عَن قَبيحِ مَا تَعلمُ مِنِّي».