يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2288شروط النذر و أحکامه

في من نذر ترک عمل ما مطلقاً إلي الأبد

(المسألة 2288): إذا نذر أحد أن يترک عملا دائماً، ولم يعيّن له أمداً وأجلا فإن أتى بذلک العمل عن إختيار وجبت عليه الکفّارة للمرّة الاُولى، وإذا کان نذره بشکل يتعلّق بعمله النذر في کلّ مرّة على الإستقلال، فالأحوط وجوباً أن يعطي عن کلّ مرّة ينقض فيها النذر کفّارة، أمّا إذا لم يکن قصده هکذا، أو شکّ في کيفية قصده لم تجب عليه إلاّ کفّارة واحدة فقط.

مسألة رقم 737الطهارة (736)

في من نسي نجاسة ثوبه أو بدنه

(المسألة 737): إذا لم يکن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه وعلم بذلک بعد الصلاة صحّت صلاته، امّا إذا کان عنده علم بذلک من قبل ثمّ نسى وصلّى على تلک الحال وجب عليه إعادة صلاته، سواء تذکّر ذلک أثناء الصلاة أو بعدها، وإذا کان بعد الوقت قضاه.

مسألة رقم 156أکل النجس و شربه (154)

في من يجلس علي بساط متنجس و جسمه أو ملابسه رطبة

(المسألة 156): إذا رأى الإنسان شخصاً يأکل شيئاً متنجّساً، أو يصلّي في ثوب نجس، من دون علم بذلک، لا يجب عليه إخباره، وامّا إذا رأى صاحب البيت ضيفه يجلس بثوب مرطوب أو بدن مرطوب على فراش نجس فالأحوط أن يخبره بذلک.

مسألة رقم 894القيام (879)

في من يحتمل إحتمالاً عقلائياً بتضرّره من الوقوف أو الجلوس

(المسألة 894): إذا تمکّن من القيام ولکنّه کان يعلم أو يحتمل إحتمالا عقلائياً أنّ القيام يضرّه أو أنّ مرضه سوف يطول أو أنّ جرحه أو کسر عظمه سوف يتأخّر بالإلتئام وجب أن يصلّي من جلوس، فإن کان الجلوس يضرّه أيضاً صلّى مستلقي.

مسألة رقم 2108أحکام الرضاعة

في من يحرم علي الإنسان بالرضاعة

(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن في حکم أبيه، وأبوه في حکم جدّه، واُمّه في حکم جدّته، وأخوه في حکم عمّه واُخته في حکم عمّته وأبناؤه في حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة يکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه في حکم خاله، وأُختها في حکم خالته.وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يکون زوجها قد دخل بها) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج باُمّ زوجته الرضاعية لأنّها في حکم اُمّ زوجته الحقيقية (النسبية). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي ستذکر في المسائل اللاحقة يصير ذلک الطفل محرماً لمن يأتي:1 ـ نفس تلک المرأة التي أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعية.2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي.3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعيان.4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علو.11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.وهکذا جماعة اُخرى ممّن سيأتي ذکرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.

مسألة رقم 1717أحکام زکاة الفطرة

في من يدعي الحاجة

(المسألة 1717): لا يصحّ إعطاء الفطرة للشخص بمجرّد إدّعائه الفقر إلاّ إذا إطمأنّ المکلّف لفقره أو حصل له الظنّ من ظاهر حاله على الأقل أو کان الإنسان عارفاً سابقاً بفقره ولم يثبت زوال الفقر بعد ذلک.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت