في من نذر ترک عمل ما مطلقاً إلي الأبد
(المسألة 2288): إذا نذر أحد أن يترک عملا دائماً، ولم يعيّن له أمداً وأجلا فإن أتى بذلک العمل عن إختيار وجبت عليه الکفّارة للمرّة الاُولى، وإذا کان نذره بشکل يتعلّق بعمله النذر في کلّ مرّة على الإستقلال، فالأحوط وجوباً أن يعطي عن کلّ مرّة ينقض فيها النذر کفّارة، أمّا إذا لم يکن قصده هکذا، أو شکّ في کيفية قصده لم تجب عليه إلاّ کفّارة واحدة فقط.