اسخراج الجواهر من البحر من دون الغوص
(المسألة 1550): إذا إستخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1550): إذا إستخرج الجواهر من البحر بغير الغوص أو أخذها من سطح البحر أو من الساحل فإن بلغت قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعي (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (عليه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به.
(المسألة 2171): إذا إشترطت المرأة حين العقد أن يکون بيدها إختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو إمتنع عن الإنفاق عليها بطل هذا الشرط، ولکن إذا إشترطت أن تکون وکيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوکالة، وکان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.
(المسألة 1830): الشريکان يتساويان في الربح والخسارة بنسبة رأس مالهما إلاّ أن يشترطا شرطاً خاصّاً في عقد الشرکة فلو کان ما لأحدهما ضعف ما للآخر کان ربحه أو ضرره ضعف الآخر ولکن لو شرطا أن يکون سهمهما بالسويّة فلا بأس.
(المسألة 2274): إنّما يصحّ النذر إذا أجرى له صيغة، سواء بالعربية أو بالفارسية أو بأيّة لغة اُخرى.
(المسألة 2221): إذا قطع بعض الأوداج ثمّ صبر حتّى مات الحيوان، ثمّ قطع الباقي لم ينفع وکان ميتة، بل حتّى إذا لم يصبر هذا المقدار ولکن لم يقطع الأوداج بصورة متوالية، کما هو المتعارف، وان کان الحيوان فيه بقيّة حياة کان فيه إشکال.
(المسألة 831): لا إشکال في نصب الخيمة في المسجد لإقامة العزاء والمأتم أو إقامة إحتفال ديني ونصب السواد وإدخال أدوات الشاي والطعام فيه إذا لم يلحق ذلک ضرراً بالمسجد ولم يمنع من الصلاة ولم يناف مکانة المسجد.
(المسألة 312): إذا إستطاع أن يؤدّي أيّ فعل من أفعال الوضوء بنفسه فلا ينبغي له أن يستعين بغيره.
(المسألة 2259): يحرم أکل 14 عضواً من الحيوان المحلّل (على الأحوط وجوباً في بعضه):1 ـ الدم.2 ـ القضيب.3 ـ الفرج.4 - المشيمة.5 - الغدّة.6 ـ البيضتان.7 ـ خرزة الدماغ.8 ـ النخاع.9 ـ العلباوان (وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب).10 ـ المرارة.11 - الطحال.12 - المثانة.13 ـ الحدق.14 - ذات الأشاجع وهو ما بين الظلف.هذا في الحيوانات الکبيرة. وامّا في الحيوانات الصغيرة مثل العصفور فلا إشکال في أکل ما لا يقبل التشخيص أو الفرز من هذه الأشياء.
(المسألة 283): الجدير لمن أراد الوضوء أن يقول عند رؤيته الماء: «بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجس» ويقول عند غسل يده قبل الوضوء «اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين» ويقول عند المضمضة أي عندما يدير الماء في فمه: «اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاک وأطلق لساني بذکرک» ويقول عند الإستنشاق أي عندما يضع الماء في أنفه: «اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبه» ويقول عند غسل الوجه: «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه» ويقول عند غسل يده اليمنى: «اللهمّ اعطني کتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسير» ويقول عند غسل اليد اليسرى «اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بک من مقطّعات النيران».ويقول عند مسح الرأس: «اللهمّ غشّني برحمتک وبرکاتک وعفوک» ويقول عند مسح القدم: «اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي في ما يرضيک عنّي ياذا الجلال والإکرام».
(المسألة 845): يکفي أن يقيم الأذان والإقامة لصلاة الجماعة شخص واحد وينبغي على الأحوط وجوباً على الآخرين ترک الأذان والإقامة.
(المسألة 850): في صلاة الجماعة التي يشترک فيها الرجال والنساء يجب أن يؤذّن ويقيم لصلاة الجماعة رجل، ولکن في صلاة الجماعة للنساء يکفي أن تؤذّن وتقيم امرأة.