عدم صحة إعارة الطفل غير البالغ ماله و کذا المجنون
(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون، نعم لو أذن له الولي وکانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس.
(المسألة 2013): لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون، نعم لو أذن له الولي وکانت في الإعارة مصلحة لهما فلا بأس.
(المسألة 2014): المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت إلاّ أن يکون قد قصّر في حفظها وکذلک يضمن في صورتين أيضاً: أحدهما أن يشترط صاحب المال الضمان على المستعير والاُخرى: إذا کانت العين المستعارة من الذهب والفضّة أو من أدوات الزينة المصنوعة منهما فحينئذ يضمنها لو تلفت.
(المسألة 2015): لو مات صاحب المال أي المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته، فلو أصبح المعير مجنوناً وجب ردّها إلى وليّه.
(المسألة 2016): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء.
(المسألة 2017): لا يجوز إعارة الأشياء التي فيها فائدة محلّلة ومحرّمة بقصد الفائدة المحرّمة.
(المسألة 2018): تصحّ إعارة الغنم للإستفادة من لبنها وصوفها وکذلک إعارة الحيوانات الاُخرى للإستفادة من منافعها المشروعة.
(المسألة 2019): إذا کانت الآنية التي أعارها نجسة وکانت تستعمل للأکل والشرب فالأحوط وجوباً إعلام المستعير بنجاستها، وکذلک إذا أعاره لباساً للصلاة.
(المسألة 2020): لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر بإذن صاحبه، فلو مات المستعير الأوّل أو جنّ وکان المالک حيّاً لم تبطل العارية الثانية.
(المسألة 2021): لو علم المستعير بأنّ هذه العين مغصوبة وجب عليه ردّها إلى صاحبها، فإن لم يعلم بصاحبها وجب عليه العمل معها بأحکام مجهول المالک وعلى کلّ حال لا يجوز له إعادتها إلى المعير.
(المسألة 2022): لو إستعار عيناً مغصوبةً مع علمه بالغصب ثمّ تلفت في يده جاز لمالکها الرجوع بالعوض عليه، فإن لم يتمکّن من العثور عليه جاز له مطالبة الغاصب، وکذلک يجب دفع بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة إلى المالک، فإن لم يعلم بأنّ هذا المال مغصوب وتلفت العين في يده ثمّ رجع صاحب المال عليه بعوض المال أو المنفعة جاز له مطالبة المعير الغاصب بما دفعه إلى المالک، وطبعاً يکون ذلک في صورة ما إذا لم يشترط المعير الضمان ولم تکن العين المستعارة من جنس الذهب والفضّة.
(المسألة 2023): الزواج من المستحبّات، وإذا خشى أحد أن يقع في الحرام بترکه الزواج وجب عليه الزواج.
(المسألة 2024): يحلّ الرجل والمرأة أحدهما للآخر بواسطة عقد الزواج وهو على قسمين: الزواج الدائم، والزواج المؤقت، والمرأة المتزوّجة بعقد الزواج الدائم تسمّى دائمة. والزواج المؤقت هو أن تعقد على امرأة لمدّة معيّنة، وتسمّى زواج المتعة حسب مصطلح القرآن الکريم، وله أحکام الزواج الدائم من قبيل العدّة بعد الطلاق وأحکام اُخرى.