اذن الأب في نکاح العذراء
(المسألة 2037): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (وهي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يکون بإذن أبيها وجدّها لأبيها ان کانت باکرة، ولکن إذا حصل زوج کفو لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه، وهکذا إذا لم تتمکّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وکانت محتاجة إلى الزواج، أو کانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها الأبيها في الزواج الجديد.