لو تعدّدت زوجات الميت
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.
(المسألة 2203): لو تلفت اللقطة قبل إنقضاء سنة على التعريف فلا ضمان إلاّ مع التفريط والتعدّي.
(المسألة 2139): إذا کان يتصوّر طهر زوجته من الحيض وطلّقها، ثمّ عرف انّها کانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، وعلى العکس من ذلک إذا کان يتصوّر انّها في حال الحيض وطلّقها مع ذلک، ثمّ تبيّن انّها کانت طاهرة في ذلک الوقت صحّ طلاقه.
(المسألة 1891): إذا أحدث عارض منع الزارع من زراعة الأرض کما لو جفّ ماء البئر فإن حصل منها على زرع قليل ولو للحيوانات کان ملکاً لهما طبقاً للعقد وبطلت المزارعة في الباقي.
(المسألة 1579): إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلى المجتهد العادل ليصرفه في مصارف اُخرى نافعة ولو نقص عن حاجتهم أمکن إعطاؤهم من سهم الإمام (عليه السلام) فعلى هذا لا توجد مشکلة في زيادة ونقيصة سهم السادات.
(المسألة 351): إذا کانت الجبيرة أکثر من المتعارف وقد إستغرقت أطراف الجرح ولم يمکن إزالتها وجب العمل بحکم الجبيرة والأحوط إستحباباً التيمّم أيضاً ولو تمکّن من إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالته.
(المسألة 2348): إذا کانت للشخص وصايا مختلفة بأعمال مختلفة، ولم يسعها الثلث وجب العمل بما جاء في الوصيّة على الترتيب الأوّل فالأوّل إلى أن يبلغ الثلث وتبطل بقيّة الوصيّة (إلاّ أن يأذن الورثة)، أمّا إذا ذکر في وصيّته الواجبات (مثل الحجّ والخمس والزکاة والمظالم) أيضاً أُعطي هذا القسم من الوصيّة من أصل الترکة وأُعطي الباقي من الثلث.
(المسألة 2186): لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق ولکن قال صاحب المال للغاصب يجب عليک أن تعيدها إلى حالتها الاُولى وجب ذلک على الغاصب، فإن حدث فيها عيب ونقصت قيمتها عن حالتها الاُولى وجب على الغاصب دفع الأرش.
(المسألة 1337): إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام، فلو إبتلعه متعمّداً بطل صومه وعليه الکفّارة أيضا.
(المسألة 1123): إذا علم بأنّ سفره ثمانية فراسخ وصلّى قصراً، ثمّ علم أنّه لم يکن ثمانية فراسخ فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها أربعة رکعات، فإذا کان الوقت قد إنتهى فعليه قضائها، ولکن إذا کان على يقين بأنّ المسافة ليست ثمانية فراسخ وعلم في الأثناء بأنّها ثمانية فراسخ وجب عليه قصر الصلاة، فلو کان قد صلاها تماماً أعاده.
(المسألة 2343): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة منفرداً ولم يتمکّن من الإستعانة بأحد عيّن الحاکم الشرعي شخصاً آخر لمعونته.
(المسألة 1892): إذا ترک الزارع الأرض بلا زرع فإن کانت الأرض تحت تصرّفه کان عليه أن يدفع اُجرة تلک المدّة إلى المالک طبقاً للمتعارف عليه فإذا حدث في الأرض عيب أو نقص ضمن الزارع.