النظر إلي صورة غير المحارم
(المسألة 2087): إذا کانت المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي، أشکل النظر إلى صورتها من دون حجاب، إلاّ أن لا يعرفها، ولا تکون هناک مفسدة اُخرى في النظر.
(المسألة 2087): إذا کانت المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي، أشکل النظر إلى صورتها من دون حجاب، إلاّ أن لا يعرفها، ولا تکون هناک مفسدة اُخرى في النظر.
(المسألة 2088): إذا اضطرّ الممرض أو الطبيب إلى أن يمسّ بدن المريضة أو إضطرّت الممرضة والطبيبة إلى أن تمسّ جسد المريض وجب عليهم أن يلبسوا القفازات (الکفوف) وما شابهها، لکن لا إشکال في حال الإضطرار.
(المسألة 2089): يجوز نظر الطبيب إلى المرأة الأجنبية للمعالجة في صورة الضرورة.
(المسألة 2090): يکفي في الحجاب أن تستر المرأة جسدها ما عدا الوجه والکفّين إلى الرسغ بأية وسيلة ممکنة، ولا يشترط لباس معيّن وخاص، ولکن يشکل إرتداء الثياب الضيّقة واللاصقة بالجسد، وکذا الألبسة المستعملة للزينة.
(المسألة 2091): يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي يريد التزوّج بها للإطلاع على محاسنها أو عيوبها، بل حتّى إذا لم يحصل المقصود بنظرة واحدة جاز له تکرار النظر في عدّة جلسات.
(المسألة 2092): يجوز الإستماع إلى صوت المرأة الأجنبية إذا لم يکن بقصد اللذّة ولم يوجب الوقوع في المعصية، ولکن يجب أن لا تجعل المرأة صوتها بنحو يحرّک الشهوة.
(المسألة 2093): يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لمعرفتها عند الإدلاء بالشهادة في المحکمة والاُمور المهمّة ممّا يشاکل ذلک.
(المسألة 2094): إذا إشترط في العقد أن تکون المرأة التي يتزوّجها بکراً ثمّ تبيّن انّها لم تکن بکراً جاز له فسخ عقد النکاح.
(المسألة 2095): الأحوط وجوباً أن لا يتواجد الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية في مکان لا يکون فيه غيرهما، أو لا يستطيع غيرهما أن يدخل إليه، ولو صلّيا هناک کان في صلاتهما إشکال.
(المسألة 2096): إذا کان قصد الرجل من البداية هو عدم دفع المهر إلى زوجته صحّ عقده ويجب عليه دفع المهر إليه.
(المسألة 2097): إذا إرتدّ المسلم الذي يکون والداه أو أحد والديه مسلماً، يعني: انّه أنکر وجود الله أو نبوّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أنکر ضرورياً من ضروريات، مثل وجوب الصلاة أو الصوم بحيث کان معناه إنکار وجود اللّه أو نبوّة رسول الله(صلى الله عليه وآله)بطل زواجه، ووجب على زوجته أن تعتزله، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها وجاز لها بعد العدّة أن تتزوّج رجلا آخر، وإذا کانت يائسة، أو لم يدخل بها قطّ لم تحتج إلى العدّة أصل.
(المسألة 2098): إذا إشترطت المرأة ضمن العقد أن لا يخرج بها زوجها من البلد الفلاني لم يجز لزوجها إخراجها من ذلک البلد إلاّ برضاه.