زواج الأب بأم العروس
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وکان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحکم بأنّه من الحلال.
(المسألة 2102): إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تکون متّهمة، ولکن إذا قالت بأنّي يائسة ففي قبول قولها إشکال.
(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنکرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، ولکن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 2104): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، وکذلک الحال في تزويج الأبناء المحتاجين إلى الزواج.
(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلک الطفل ولد حلال.
(المسألة 2106): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم ولکن الطفل المتولّد من ذلک الجماع ولد حلال.
(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذکرها في أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولکن إذا کان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.
(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن في حکم أبيه، وأبوه في حکم جدّه، واُمّه في حکم جدّته، وأخوه في حکم عمّه واُخته في حکم عمّته وأبناؤه في حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة يکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه في حکم خاله، وأُختها في حکم خالته.وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يکون زوجها قد دخل بها) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج باُمّ زوجته الرضاعية لأنّها في حکم اُمّ زوجته الحقيقية (النسبية). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي ستذکر في المسائل اللاحقة يصير ذلک الطفل محرماً لمن يأتي:1 ـ نفس تلک المرأة التي أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعية.2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي.3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعيان.4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علو.11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.وهکذا جماعة اُخرى ممّن سيأتي ذکرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.
(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.