يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2107المسائل المتفرقة في الزواج

في زوجة الغائب لو تيقنت وفاته و اعتدّت عدّة الوفاة و تزوجت ثم عاد زوجها

(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذکرها في أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولکن إذا کان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.

مسألة رقم 2108أحکام الرضاعة

في من يحرم علي الإنسان بالرضاعة

(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن في حکم أبيه، وأبوه في حکم جدّه، واُمّه في حکم جدّته، وأخوه في حکم عمّه واُخته في حکم عمّته وأبناؤه في حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة يکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه في حکم خاله، وأُختها في حکم خالته.وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يکون زوجها قد دخل بها) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج باُمّ زوجته الرضاعية لأنّها في حکم اُمّ زوجته الحقيقية (النسبية). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي ستذکر في المسائل اللاحقة يصير ذلک الطفل محرماً لمن يأتي:1 ـ نفس تلک المرأة التي أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعية.2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي.3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعيان.4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علو.11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.وهکذا جماعة اُخرى ممّن سيأتي ذکرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.

مسألة رقم 2109أحکام الرضاعة

لا يجوز لأب الرضيع أن يتزوّج ببنت المرضعة

(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت