ما تحله الحياة من أجزاء جسم الإنسان أو الحيوان المنفصلة عنهما
(المسألة 96): الأجزاء الحيّة لو إنفصلت من بدن الإنسان أو الحيوان الحي نجسة حتّى لو کانت قليلة.
(المسألة 96): الأجزاء الحيّة لو إنفصلت من بدن الإنسان أو الحيوان الحي نجسة حتّى لو کانت قليلة.
(المسألة 204): إذا تنجّست جوانب القدم أو الحذاء بالمشي على الأرض الملوّثة بالنجاسة فانّها تطهر أيضاً بالمشي على الأرض الطاهرة، ولکن في طهارة باطن اليد أو الرکبة لشخص الذي يمشي على يده ورجله إشکال، وکذلک الإشکال في القدم الصناعية ونهاية العصا ونعل الدواب ودواليب السيارات والعربات وأمثال ذلک.
(المسألة 209): الشمس لا تطهّر الحصير النجس والأشجار والنباتات على الأحوط وجوب.
(المسألة 1540): إذا اشترى حيواناً فعثر على مال في بطنه فإن احتمل أنّه ملک للبائع وجب تعريفه بذلک على الأحوط وجوباً، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالکين السابقين، فإن تبيّن أنّه ليس ملکاً لأي منهم فالمال له والأحوط استحباباً دفع خمسه مثل خمس المعدن سواءً وصل إلى حدّ النصاب أم لا.
(المسألة 100): اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين أو التي يهديها مسلم إلى شخص، طاهرة، ولکن إذا علم أنّه أخذها من کافر دون أن يفحص عن حالها يستحبّ الإجتناب عنها ويحرم أکله.
(المسألة 535): إذا غسّل الرجل الميّت الرجل أو غسلت الميّتة امرأة فيجوز لهما تعرية بدن الميّت سوى العورة.
(المسألة 221): ما لم يعلم کونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى.
(المسألة 152): لو دخلت ابرة وأمثالها إلى داخل البدن ولاقت نجاسة مثل الدم فانّها سوف تتنجّس على الأحوط وجوباً حتّى لو کانت غير ملوّثة لدى خروجها، وکذلک الريق ومخاط الأنف إذا لاقت الدم في داخل الفمّ أو الأنف فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 2265): المقصود من الخمر کلّ مائع مسکر، والبيرة تعدّ أيضاً من الخمور، وشرب الخمر حتّى قطرة واحدة وأقلّ من ذلک أيضاً حرام.
(المسألة 1064): المقصود من عدم الإعتناء بالشکّ هو أن يأتي بالطرف الذي فيه نفعه، مثلا إذا شکّ أنّه أتى بالسجود أو الرکوع فيبني على أنّه أتى به حتّى لو لم يتجاوز محلّه، أو إذا شکّ في صلاة الصبح أنّه صلاّها رکعتين أو ثلاث فيبني على أنّه صلّى رکعتين.
(المسألة 1586): تجب الزکاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضّة، والغنم، والبقر، والإبل.ولو أنّ أحداً ملک واحداً من هذه الأشياء وتوفّرت الشروط التي سيأتي ذکرها فيما بعد، وجب أن يصرف مقداراً معيّناً (سيأتي ذکره) منه في مصارف سيأتي بيانها أيضاً.ولکن يستحبّ إعطاء الزکاة عن رأس المال المستخدم في التجارة سنوياً أيضاً، وکذا يستحبّ إعطاء الزکاة عن سائر الغلاّت (غير ما ذکر) أيضاً.
(المسألة 337): يجب الوضوء لستّة اُمور:1 ـ الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).2 ـ السجدة المنسية والتشهّد المنسي.3 ـ الطواف الواجب (لابدّ من الإنتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً وان کان العمرة والحجّ مستحبّاً أصلا).4 - إذا نذر أو حلف أو عاهد الله سبحانه أن يتوضّأ ويکون على الطهارة.5 - إذا نذر أن يمسّ بشيء من بدنه خطّ القرآن الکريم (إذا کان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الکريم إحتراماً).6 ـ لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلک إذا اضطرّ إلى أن يمسّ خطّ القرآن الکريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.