يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2144شروط الطلاق

لا طلاق في الزواج المؤقت

(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وکذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.

مسألة رقم 2145الطلاق

عدة الطلاق

(المسألة 2145): يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلاّ إذا لم يقاربها زوجها أصلا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو کانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.

مسألة رقم 2146عدة الطلاق (2145)

عدة ذوات العادة

(المسألة 2146): الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين وتطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة إنتهت عدّته.

مسألة رقم 2147عدة الطلاق (2145)

عدة غير ذوات العادة

(المسألة 2147): يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا کانت في سنّ من تحيض عادةً، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، والمقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية کاملة من ذلک الوقت، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم. فلو طلّقها ـ مثلا ـ في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.

مسألة رقم 2148عدة الطلاق (2145)

نهاية عدة الحامل

(المسألة 2148): نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فانّ لها أن تتزوّج بعد ذلک بلا تأخير.

مسألة رقم 2149عدة الطلاق (2145)

العدة في الزواج المؤقت

(المسألة 2149): تبدأ عدّة الزواج الموقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا کانت ترى الحيض بمقدار حيضتين کاملتين، وإذا کانت لا ترى الحيض فخمسة وأربعون يوم.

مسألة رقم 2150عدة الطلاق (2145)

إبتداء عدة الطلاق

(المسألة 2150): بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اُجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلک أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.

مسألة رقم 2151الطلاق

عدة الوفاة

(المسألة 2151): يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء کان زواجها دائماً أو مؤقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.وإذا کانت حاملا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، وإذا وضعت قبل إنقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام.

مسألة رقم 2153عدة الوفاة (2151)

في المرأة التي تيقّنت موت زوجها فاعتدّت عدة الوفاة

(المسألة 2153): إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلک انّ زوجها قد مات بعد ذلک الوقت وأنّ عقد نکاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو کانت حاملا کانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذکورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلک تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة، وإذا لم تکن حاملا إعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت