لا طلاق في الزواج المؤقت
(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وکذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.
(المسألة 2144): لا طلاق للزواج الموقت بل تخرج الزوجة الموقتة من حبالته إذا إنتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وکذا لا يحتاج إلى الإستشهاد بشهود.
(المسألة 2145): يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلاّ إذا لم يقاربها زوجها أصلا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو کانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.
(المسألة 2146): الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين وتطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة إنتهت عدّته.
(المسألة 2147): يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا کانت في سنّ من تحيض عادةً، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، والمقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية کاملة من ذلک الوقت، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم. فلو طلّقها ـ مثلا ـ في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.
(المسألة 2148): نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فانّ لها أن تتزوّج بعد ذلک بلا تأخير.
(المسألة 2149): تبدأ عدّة الزواج الموقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا کانت ترى الحيض بمقدار حيضتين کاملتين، وإذا کانت لا ترى الحيض فخمسة وأربعون يوم.
(المسألة 2150): بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اُجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلک أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.
(المسألة 2151): يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء کان زواجها دائماً أو مؤقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.وإذا کانت حاملا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، وإذا وضعت قبل إنقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر وعشرة أيّام.
(المسألة 2152): يجب على المرأة في عدّة الوفاة أن تتجنّب إرتداء ثياب الزينة والتکحل وکلّ ما يعدّ زينة.
(المسألة 2153): إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلک انّ زوجها قد مات بعد ذلک الوقت وأنّ عقد نکاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، والأحوط وجوباً أنّها لو کانت حاملا کانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذکورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلک تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر وعشرة أيّام عدّة الوفاة، وإذا لم تکن حاملا إعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.
(المسألة 2154): مبدأ عدّة الوفاة إذا کان الزوج غائباً ومات في السفر، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته.
(المسألة 2155): إذا قالت المرأة: «إنتهت عدّتي» قبل منها بشرط أن لا تکون موضع إتّهام، بل الأحوط وجوباً أن تکون موضع ثقة.