في من يحقّ له المطالبة اذا غصبت العين المرهونة
(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة کان للراهن «صاحب المال» والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، وکان ذلک العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.
(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة کان للراهن «صاحب المال» والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، وکان ذلک العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.
(المسألة 2179): يجب على الغاصب ردّ العين إلى صاحبها فوراً وکلّما أخّرها إزداد إثمه ولو تلفت وجب عليه ردّ بدله.
(المسألة 2180): لو غصب مالا أو عيناً وحصل على منفعة منها کما لو غصب شاة فولدت حملا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجميع ذلک لصاحب المال حتّى لو أنفق عليها الغاصب من ماله، ولو غصب داراً وجب عليه دفع اُجرتها في تلک المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم يستفد منها ولم يسکنها، وکذلک الحال في الأعيان الاُخرى کالسيارة وأمثاله.
(المسألة 2181): لو غصب مال الصبي أو المجنون وجب عليه ردّه إلى وليّهما فلو أعاده إلى ذلک الصبي أو المجنون وتلف ضمن الغاصب.
(المسألة 2182): لو إشترک إثنان أو أکثر في الغصب ضمن کل منهما بنسبة الإستيلاء «فإن کانا إثنان ضمن کلّ واحد منهما نصف العين وان کانوا ثلاثة ضمن کلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب» سواءً کان کلّ منهما متمکّناً من غصبه لوحده أم لا.
(المسألة 2183): لو غصب مالا وإختلط بأشياء اُخرى فإن أمکن فصلها عن بعضها وجب ذلک وأعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو کان ذلک بمشقّة، وإن کان مکانه بعيداً فجميع اُجرة النقل وإعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب.
(المسألة 2184): لو غصب آنية أو أشياء اُخرى وحدث في المغصوب عيب وجب إعادته مع قيمة ما نقص منه إلى صاحبه، ولو رفض الغاصب دفع قيمة النقصان وقال للمالک بأنّني سوف اُعيدها لک مثل السابق لا يجب على المالک قبول ذلک، وکذلک لا يمکنه إجبار الغاصب على إعادتها مثل السابق بل يمکنه أخذ أرش النقصان فقط.
(المسألة 2185): لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق مثلا غصب ذهباً وصنعه على شکل أقراط وعقد وحلي، فإن قال له صاحب المال، أعطني مالي بهذه الصورة وجب على الغاصب دفعه إليه کذلک ولا يحقّ له المطالبة الاُجرة وکذلک لا يحقّ له بدون إذن المالک إعادتها إلى حالتها الاُولى، فلو أعادها إلى حالته الاُولى بدون إذن المالک فالأحوط وجوباً أن يدفع تفاوت القيمة إلى المالک.
(المسألة 2186): لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق ولکن قال صاحب المال للغاصب يجب عليک أن تعيدها إلى حالتها الاُولى وجب ذلک على الغاصب، فإن حدث فيها عيب ونقصت قيمتها عن حالتها الاُولى وجب على الغاصب دفع الأرش.
(المسألة 2187): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ولکن يجب عليه دفع اُجرة الأرض إلى صاحبها طيلة المدّة التي کان الزرع والغرس موجوداً فيها، فإن لم يرض المالک بذلک في بقاء الزرع والأشجار في أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلک، فإن نقصت قيمة الأرض وجب عليه دفع الأرش وليس له إجبار المالک على بيعها أو إجارتها له، وليس للمالک إجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضاً.
(المسألة 2188): إذا تلف المال في يد الغاصب فإن کان المغصوب من الأشياء التي يندر تحصيل مثلها کالکثير من الحيوانات والکثير من الفرش والسجّاد اليدوي وجب عليه دفع قيمتها، فلو إختلفت القيمة السوقية عن زمان الغصب وجب عليه دفع قيمتها يوم التلف وإن کان من الأشياء المثلية أي يکثر وجود مثله کالحنطة والشعير والکثير من السجّاد المصنّع بالمکائن وأنواع القماش والآنية المصنوعة بالمصانع والتي لها مثيل في السوق بکثرة وجب على الغاصب دفع مثل العين المغصوبة ولکن يجب أن تکون خصوصيات العين الثانية مثل خصوصيات العين الاُولى.
(المسألة 2189): لو غصب حيواناً مثل شاة وتلفت، فإن نمت عنده وسمنت ثمّ تلفت وجب عليه دفع قيمة الزيادة إلى مالکها أيضاً.