غصب الأموال المغصوبة
(المسألة 2190): لو غصب عيناً مغصوبة من شخص آخر وتلفت عند الغاصب الثاني فالأحوط فيما لو طلب صاحب المال من أي الغاصبين عوضها وجب ذلک.
(المسألة 2190): لو غصب عيناً مغصوبة من شخص آخر وتلفت عند الغاصب الثاني فالأحوط فيما لو طلب صاحب المال من أي الغاصبين عوضها وجب ذلک.
(المسألة 2191): لو کانت المعاملة فاقدة لشروط صحّة البيع کما لو باع الموزون بدون وزن بطل البيع ولم يملک المشتري المبيع ولا البائع الثمن، ولو کان کلّ من البائع والمشتري راضياً بذلک مع قطع النظر عن المعاملة بأن رضيا بتصرّف کلّ واحد منهما بعوض الآخر فلا إشکال وإلاّ کان کلّ من العوضين مثل مال المغصوب ويجب ردّه إلى صاحبه، ولو تلف مال کلّ منهما في يد الآخر وجب دفع العوض سواءً علما ببطلان المعاملة أم لا.
(المسألة 2192): لو أخذ مال من البائع للمشاهدة جيّداً على أن يشتريه إذا أعجبه وتلف المال في يده فالأحوط وجوباً إعادة عوضه إلى صاحبه.
(المسألة 2193): المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تکن فيه علامة يعرف بها صاحبه (مثل دينار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، وإذا کان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، وإذا کان مبلغاً مهمّاً إستأذن فيه الحاکم الشرعي.
(المسألة 2194): إذا کان المال الذي عثر عليه، فيه علامة، ولکنّه کان أقلّ من درهم (وهو عبارة عن 6/12 حمّصة فضّة مسکوکة) فإن عرف صاحبه لم يجز له التقاطه من دون إذن صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملّکه، والإنتفاع به، وإذا تلف لم يجب عليه دفع عوضه، بل حتّى إذا لم يقصد تملّکه وتلف من دون تقصير لم يجب عليه عوضه.
(المسألة 2195): إذا عثر على مال في الحرم المکّي وکانت قيمته درهم فصاعداً فالأحوط وجوباً أن لا يأخذه.
(المسألة 2196): إذا وجد شيئاً عليه علامة وکانت قيمته درهم أو أکثر وجب عليه الإعلان عنه لمدّة سنة کاملة «فإن أعلن عنه منذ اليوم الذي عثر عليه في کلّ يوم ولمدّة اسبوع کامل ثمّ بعد الاسبوع أعلن عنه إلى آخر السنة في محلّ تواجد الناس وإجتماعهم في کلّ اسبوع مرّة واحدة کفى ذلک» سواءً کان صاحب المال مسلماً أو کافراً اُعطي الأمان من قبل المسلمين.
(المسألة 2197): إذا عمد ـ بدل الإعلان اللفظي ـ إلى نصب إعلان مکتوب في محلّ يکثر تردّد الناس فيه، وکان الناس غالباً ما يقرأون أو يقرأ متعلّمهم الإعلانات لاُمّيهم وبقى الإعلان منصوباً في ذلک المحلّ لمدّة سنة کفى.
(المسألة 2198): إذا يئس قبل إنقضاء سنة من الحصول على صاحب الشيء المفقود، أو کان مأيوساً من البداية من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلي الحقيقي.
(المسألة 2199): لو تمّ تعيين مکان للأشياء الضائعة والمفقودة في أحد الأمکنة المقدّسة کالحرم أو المساجد وعلم الناس بأنّ عليهم مراجعة تلک الأمکنة للعثور على ضالّتهم وکان في ذلک المحلّ أشخاص يعتمد عليهم کفى تحويل الأشياء الضائعة إلى ذلک المحلّ وإبقائها لمدّة سنة کاملة والمحافظ عليها طيلة هذه المدّة، ولو لم يعثر على صاحبها عمل بها وفقاً للمسألة الآتية، فإذا وجد مثل هذه الأمکنة للأشياء المفقودة في بعض المدن وعلم الناس بذلک کان وضع الأشياء المفقودة في ذلک المحل بديلا عن الإعلان عنها فيسقط وجوب الإعلان.
(المسألة 2200): إذا أعلن عن الشيء الضايع وعرّفه لمدّة سنة، أو إحتفظ به في المکان المخصّص للمفقودات ولم يتبيّن صاحبه، کان العاثر على ذلک الشيء مخيّراً بين أربعة اُمور:1 ـ أن يتملّک الشيء بنيّة أن يردّه لصاحبه إذا جاء فإذا لم يکن ذلک الشيء موجوداً بعينه دفع إليه عوضه.2 ـ أن يحتفظ به لديه کأمانة.3 ـ أن يتصدّق به من قبل صاحبه في سبيل الله.4 - أن يسلّمه إلى الحاکم الشرعي والأحوط إستحباباً التصدّق به عن صاحبه، أو تسليمه إلى الحاکم الشرعي.
(المسألة 2201): لو عرّف سنة ولم يعثر على مالکه ثمّ إحتفظ به ليدفعه إلى صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف بدون تقصير وتفريط، ولکن إذا تصدّق به عن صاحبه ثمّ عثر على صاحبه ولم يقبل بالتصدّق وجب عليه دفع عوضه إليه.