يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1474الخمس

موارد الخمس السبعة

(المسألة 1474): يجب الخمس في سبعة أشياء:1 ـ أرباح الکسب.2 ـ المعادن.3 ـ الکنوز.4 - المال الحلال المختلط بالحرام.5 - ما يحصل عليه بالغوص من المجوهرات.6 ـ غنائم الحرب.7 ـ الأرض التي يشتريها الکافر الذمّي من المسلم (على الأحوط وجوباً).وسيأتي توضيح أحکام هذه الاُمور في المسائل القادمة.

مسألة رقم 1041الصلاة

موارد جواز قطع الصلاة

(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط، ولکن لا مانع من ذلک لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلا إذا کانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، ولم يمکن دفع الخطر إلاّ بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة. وهکذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، وامّا المال الذي لا ليس بخطير فيکره قطع الصلاة لأجله.

مسألة رقم 599أحکام نبش القبر (597)

موارد جواز نبش القبر

(المسألة 599): يستثنى من حرمة النبش عدّة موارد:1 ـ إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة ولم يأذن مالکها في بقائه في ذلک المکان، وکذلک إذا کان الکفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلى الورثة ولم يرض الورثة بذلک «من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة» وحتّى إذا أجازوا ذلک ولکن کان في بقائها في القبر إسرافاً وتبذيراً وجب إخراجها، ولکن إذا أوصى الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تکن الوصيّة أکثر من الثلث ولم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلک.2 ـ إذا اُريد الکشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق.3 ـ إذا کان الميّت قد دفن في مکان يوجب هتکاً لحرمته کأن يکون قد دفن في مقبرة الکفّار أو مزبلة.4 - أن يکون النبش بسبب شرعي يکون أهمّ من نبش القبر، مثلا اُريد إخراج الطفل الحي من بطن اُمّه الحاملة «ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت اُمّه في بطنها سوى مدّة قليلة».5 - إذا خيف على الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره.6 ـ إذا اُريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يکن قد دفن قبلا ولکن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلک الجزء من البدن في القبر بشکل لا يظهر فيه بدن الميّت.

مسألة رقم 844الأذان و الاقامة (841)

موارد سقوط الأذان

(المسألة 844): يسقط الأذان في خمسة موارد: والأحوط وجوباً ترکه:1 ـ أذان صلاة العصر في يوم الجمعة إذا اُتي بها مع صلاة الجمعة.2 ـ صلاة العصر من يوم عرفة (وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة) إذا أتى بها مع صلاة الظهر.3 ـ قبل صلاة العشاء من يوم عيد الأضحى لمن يکون في المشعر الحرام (المزدلفة) ويصلّيها مع المغرب.4 - قبل صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر وبصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً.5 - قبل صلاة العصر والعشاء لمن لا يمکنه أن يمسک بوله أو غائطه (أي المسلوس والمبطون).وبصورة عامّة يسقط الأذان قبل کلّ صلاة يؤتى بها بعد الصلاة السابقة مباشرةً، ولا يکفي لصدق الفصل الإتيان بالنافلة والتعقيب.ولکن في الصلوات التي يؤتى بها بصورة منفصلة أي کلّ في وقت فضيلته يستحبّ الإتيان بالأذان والإقامة بهما مع.

مسألة رقم 1566الخمس

موارد صرف الخمس

(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.

مسألة رقم 1641الزکاة

موارد صرف الزکاة

(المسألة 1641): مصرف الزکاة الموارد الثمانية التالية:1 و 2 ـ (الفقراء والمساکين) وهم الأشخاص الذين لا يملکون مؤونة سنتهم لهم ولعيالاتهم، وأمّا الفرق بين الفقير والمسکين فهو أنّ الفقير هو من کان محتاجاً إلاّ أنّه يمنعه الحياء من السؤال، والمسکين هو المحتاج الذي يسأل الناس، فمن کانت له حرفة أو أرض أو رأس مال ولا يمکنه تأمين مؤونته فهو فقير فيمکنه جبران النقيصة في أمواله من أخذ الزکاة.3 ـ العاملون على الزکاة، وهم من عيّنهم الإمام أو نائبه لجمع الزکاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى المصارف المذکورة للزکاة فيمکنهم الإستفادة من الزکاة بمقدار عملهم.4 - المؤلّفة قلوبهم، وهم الأشخاص الضعفاء الإيمان الذين إذا اُعطوا من الزکاة مالوا إلى دين الإسلام وقوي الإيمان في قلوبهم.5 - شراء العبيد وتحريرهم.6 ـ أداء الدَين عن المديون المعسر الذي لا يستطيع أداء دَينه.7 ـ (في سبيل الله) أي صرفها في ما فيه منفعة عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدينية ومراکز التبليغ الديني وإرسال المبلّغين ونشر الکتب المفيدة الإسلامية والخلاصة کلّما کان له نفع للإسلام بأيّ نحو کان وخاصّة الجهاد في سبيل الله.8 ـ (ابن السبيل) وهو المسافر الذي نفدت نفقته في السفر وإحتاج إلى النفقة فيمکنه الإستفادة من الزکاة حتّى لو کان في وطنه غنيّاً وغير محتاج.

مسألة رقم 1613زکاة الغلات

موارد وجوب دفع زکاة سهم الإرث علي الوراث

(المسألة 1613): إذا کان مديوناً وکان عنده زراعة أيضاً ومات فإن أدّى الورثة الدَين من الأموال الاُخرى قبل وجوب الزکاة على ذلک الزرع ثمّ بلغ سهم کلّ واحد منهم النصاب وجب عليه إخراج الزکاة منه، ولکن إذا لم يؤدّوا دَينه قبل وجوب الزکاة فإن بلغ مال الميّت بمقدار الدَين لم تجب عليه الزکاة.

مسألة رقم 1099الصلاة

موارد وجوب سجدة السهو

(المسألة 1099): يجب الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة على النحو الذي سيأتي ذکره لعدّة اُمور على الأحوط وجوباً:1 ـ للکلام سهواً (يعني أن يتکلّم ظنّاً بأنّه قد فرغ من صلاته).2 ـ للسلام في غير موضعه سهواً (يعني أن يسلّم على رأس رکعتين في الصلاة الرباعية مثلا).3 ـ للسجدة المنسية.4 - للتشهّد المنسي.5 - إذا جلس بدل أن يقف سهواً أو قام بدل أن يجلس.6 ـ يجب عند الشکّ بين «الأربع والخمس» بعد السجدة الثانية أن يتمّ الصلاة، يأتي بعد ذلک بسجدتي السهو.کما يستحبّ الإتيان بسجدتي السهو لکلّ زيادة ونقيصة.

مسألة رقم 2257المحلّل أکلها و المحرّم أکلها من الحيوانات

مواصفات الطيور المحلّل أکلها و المحرّم أکلها

(المسألة 2257): لحم الطيور ذوات المخالب حرام، وکذا يحرم لحم الطيور التي تبقى أجنحتها مبسوطة حين الطيران، أو يکون صفيفها (أي بسط أجنحتها حين الطيران) أکثر من دفيفها، امّا الطيور التي لها دفيف دائم، أو يکون دفيفها أکثر من صفيفها، فلحمها حلال، ومن هذا القبيل أنواع الحمام والقمري والقبج ولکن لحم الهدهد مکروه.

مسألة رقم 2127آداب الرضاعة

مواصفات المرضعة

(المسألة 2127): ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة والمؤمنة والعفيفة والجميلة ويتجنّب إختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو قبيحة والسيّئة الخُلُق والمتولّدة من الزنا، وکذلک يتجنّب إنتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا ولبنها متکوّن من الزن.

مسألة رقم 1224شروط الأجير (1215)

موت الأجير مع شرطية نيابته عن الميت بنفسه

(المسألة 1224): إذا مات الأجير قبل إتمام قضاء الصلوات، فإن کان قد قبض جميع الاُجرة وکان قد إشترط عليه أن يصلّي جميع الصلوات بنفسه وجب ردّ اُجرة ما لم يصله من ماله إلى وليّ الميّت، وإن لم يشترط عليه ذلک وجب على ورثة الأجير أن يستأجروا من يقوم العمل من ماله فإن لم يکن لديه مال لا يجب على الورثة شيء، والأفضل أداء دين الميّت.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت