موت الزارع أو مالک الأرض
(المسألة 1894): لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين والورثة تقوم مقام من مات منهما، ولکن لو مات الزارع وإشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة، فلو مات بعد ظهور الزرع وجب إعطاء الورثة حصّته ولکنّ الورثة لا يمکنهم إجبار المالک على إبقاء الزرع في أرضه إلاّ أن يکون في إزالته ضرر لهم.