نذر السفيه في ما يتعلق بالأمور المالية
(المسألة 2276): نذر السفيه وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه، وکذلک نذر من منعه الحاکم من التصرّف في أمواله بسبب الإفلاس باطل في ما يتعلّق بالاُمور المالية.
(المسألة 2276): نذر السفيه وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه، وکذلک نذر من منعه الحاکم من التصرّف في أمواله بسبب الإفلاس باطل في ما يتعلّق بالاُمور المالية.
(المسألة 47): إذا کان البساط مفروشاً على أرض نجسة وهطل عليه المطر وجرى من تحته لم يتنجّس ذلک البساط بل وتطهر الأرض التي تحته.
(المسألة 43): إذا نزل المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مکاناً آخر فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس وإختلط معه فانّه يطهر.
(المسألة 941): إذا نسى الرکوع والتفت قبل السجدة الاُولى أو بين السجدتين أو قبل أن يضع جبهته على الأرض للسجدة الثانية، وجب أن يرجع ويقوم ثمّ يرکع.
(المسألة 1313): إذا نسي من صلاة العيد سجدة واحدة أو تشهداً فالأحوط وجوباً الإتيان به بعد الصلاة، وإن أتى في صلاة العيد بما يوجب سجدتي السهو في الصلاة اليومية فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة.
(المسألة 1373): إذا نسى الجنب الغسل في شهر رمضان ثمّ تذکّر بعد عدّة أيّام فالأحوط وجوباً أن يقضي صوم کلّ يوم تيقّن انّه کان جنباً فيه، مثلا إذا کان لا يعلم هل کان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، وجب أن يقضي ثلاثة أيّام، ويقضي اليوم الرابع على الأحوط إستحباب.
(المسألة 1312): لو نسي القراءة أو التکبيرات أو القنوتات ثمّ تذکّر بعد ذهابه إلى الرکوع فصلاته صحيحة.
(المسألة 1321): لو نسي النيّة في شهر رمضان فإن تذکّر قبل أذان الظهر ونوى فوراً ولم يأت بما يبطل الصوم فصومه صحيح، ولکن إذا تذکّر بعد الظهر ونوى فصومه باطل.
(المسألة 905): إذا نسي مقدار من السورة أو اضطرّ إلى عدم إتمامها لضيق الوقت مثلا أمکنه ترک تلک السورة وقراءة سورة اُخرى حتّى لو تجاوز نصفها سواء کانت سورة «قل هو الله أحد» أو سورة «قل ياأيّها الکافرون» أم لا.
(المسألة 1631): في الإبل إثنى عشر نصاباً:1 ـ خمسة من الإبل وزکاتها شاة ولا زکاة في الأقل من ذلک.2 ـ في العشرة شاتان.3 ـ في الخمسة عشرة ثلاث شياه.4 - في العشرين أربع شياه.5 - في الخمسة وعشرين خمس شياه.6 ـ في الستّة وعشرين بعير دخل عامه الثاني.7 ـ في الستّة وثلاثين بعير قد دخل عامه الثالث.8 ـ في الستّة وأربعين بعير دخل عامه الرابع.9 ـ في الواحد وستّين بعير قد دخل عامه الخامس.10 ـ في الستة وسبعين بعيران دخل کلّ منهما عامه الثالث.11 - في الواحد وتسعين بعيران قد دخل کلّ منهما عامه الرابع.12 - في المئة وواحد وعشرين فما زاد تحسب أربعين أربعين ولکلّ أربعين بعيراً، بعير قد دخل عامه الثالث أو خمسين خمسين وعن کلّ خمسين بعير قد دخل عامه الرابع أو أربعين وخمسين وعلى هذا التقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شيء أو إذا بقي شيء لا يکون الباقي أکثر من تسعة ويجب أن يکون بعير الزکاة اُنثى.
(المسألة 1630): للبقر نصابان:النصاب الأوّل: 30 رأس بقر، يعني إذا بلغ عدد الأبقار 30 رأساً وتوفّرت فيها الشروط المذکورة سابقاً وجب إعطاء تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من البقر على الأقل.النصاب الثاني: 40 رأس بقر، وزکاتها مسنّة أي الاُنثى من البقر التي دخلت في السنة الثالثة على الأقل.ولا زکاة فيما زاد عن 30 إلى أربعين، فمثلا لو کان أحد يملک 35 رأساً فانّه يعطي زکاة 30 رأساً لا أکثر.وهکذا إذا زاد عددها عن 40 رأساً إلى 59 رأساً، فانّ زکاتها هي فقط ما يجب في 40، فإذا بلغ العدد 60 رأساً وجب عليه تبيعان أو تبيعتان وهي ما دخل في السنة الثانية.وهکذا کلّما زاد يحاسب 30، 30 أو 40، 40، يعد 30 و40 ويعمل وفق الطريقة المذکورة، ولکن يجب أن يعدّ بحيث لا يبقى شيء، أو إذا بقى شيء لا يکون أکثر من 9، مثلا إذا کان عنده 70 رأس بقر وجب أن يعدّ 30 و40 ويزکّي عن کلّ واحد من هذين وفق الطريقة المذکورة، وإذا کان عنده 80 رأس بقر عدّ أربعين، أربعين.