وجوب عمل الولد الأکبر طبقاً لفتاوي مرجعه
(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأکبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتکليفه أي أن يأتي بالصلاة والصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.
(المسألة 1210): إذا أراد الولد الأکبر أن يقضي الصلاة عن والديه وجب عليه العمل بتکليفه أي أن يأتي بالصلاة والصوم طبقاً لفتوى المرجع الذي يقلّده هو.
(المسألة 1293): إذا علم بعد إنقضاء الوقت انّ الخسوف أو الکسوف کان کاملا وجب عليه قضاء الآيات، امّا إذا لم يکن کاملا فلا يجب القضاء.
(المسألة 1222): من استأجر لقضاء الصلاة والصوم إذا اشترط معه شرطاً خاصّاً (مثلا يقال له أنّ الصلاة يجب أن تکون في المسجد أو في الوقت الفلاني) يجب عليه العمل بالشرط ولکن إذا لم يُشترط له شرطاً عمل وفقاً لتکليفه وبالشکل الطبيعي ويأتي بالمستحبّات ما يؤتى به في العادة، ولا يجب عليه أکثر من ذلک إلاّ أن يُشترط عليه، وکذلک لا يجب عليه قضاء صلاة الآيات إلاّ أن يُشترط عليه ذلک.
(المسألة 2415): لو حدثت بدعة في الإسلام «کالمنکرات التي تقوم بها الحکومات الجائرة باسم الإسلام» وجب على الجميع وخاصةً علماء الدين إظهار الحقّ وإنکار الباطل، ولو کان سکوت علماء الدين موجباً لهتک مقام العلم أو أنّ الناس يسيئون الظنّ بعلماء الإسلام وجب إظهار الحقّ بکلّ شکل ممکن حتّى لو علم بعدم تأثيره.
(المسألة 955): يجب على الأحوط وجوباً وضع مقدم إبهامي القدمين على الأرض حال السجود ولا يکفي وضع بقيّة الأصابع فلو کان اظفر إبهامه طويلا بحيث انّ إبهام قدمه لا يصل إلى الأرض ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1714): ليس للمکلّف دفع نصف صاع من القمح وآخر من الشعير مثلا إلاّ أن يکون المختلط منهما يشکّل طعاماً متعارفاً في ذلک المحل.
(المسألة 2368): لو کان الاُخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اُخت واحدة من الاُمّ لم يرث الاُخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للاُخت من الاُمّ وخمسة أسداس للاُخوة من الأبوين بالسوية مع الإتّحاد، ومع الإختلاف فالذکر يرث ضعف الاُنثى، ولکن لو کان له أکثر من أخ أو اُخت من الاُمّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للاُخوة من الاُمّ بالسوية ولو مع الإختلاف، والثلثان للاُخوة من الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 320): الأصباغ والألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولکن إذا منعت، أو شکّ في کونها مانعة، وجب إزالته.
(المسألة 321): وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلک في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وأمکنه أن يغيّر مکانه أو يحرّکه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل کان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضؤه بشرط أن يحتمل انّه کان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
(المسألة 958): إذا کان في جبهته دمل وما أشبه ذلک ولم يستطع وضعها على التربة وأمثالها جاز له وضع التربة إلى جانب الجبهة أو وضع تربتين على جانبي الجبهة بحيث يکون الدمّل في الوسط بشرط أن لا يکون أعلى من أربعة أصابع مضمومة، وإذا کان الدمّل أو الجرح استوعب جميع الجبهة وجب أن يسجد على أحد جنبيه أطراف الجبهة فإن عجز عن ذلک أيضاً وضع ذقنه على الأرض، فإن تعسّر ذلک أيضاً وجب السجود بأي موضع من الوجه، فإن لم يستطع السجود بأي موضع من الوجه وجب الإنحناء لسجود بالمقدار الممکن.
(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلا إشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فيه بعض العيب، فإذا کان العيب ثابتاً قبل البيع ولم يعلم بذلک المشتري أمکنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم والمعيب بعد تعيينها من البائع، مثلا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب وکان تفاوت السالم والمعيب في السوق بنسبة الربع أمکنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس وعشرين درهماً، ولکنّ الأحوطوجوباًأن يتمّ هذاالعمل برضا الطرفين، وهکذا الحال في صورة ما إذا کان العيب في ثمن أيضاً.
(المسألة 755): إذا کان على لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشکال في صلاته.