وصول الغبار الغليظ إلي الحلق من دون إختيار الصائم
(المسألة 1363): إذا نسي أنّه صائم ولم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق فدخل الغبار وأمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون إختيار وبدون إرادة لم يبطل صومه.
(المسألة 1363): إذا نسي أنّه صائم ولم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق فدخل الغبار وأمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون إختيار وبدون إرادة لم يبطل صومه.
(المسألة 45): إذا جرى ماء المطر على الأرض ووصل إلى مکان تحت السقف أو مکان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلک المکان بشرط أن لا ينقطع المطر.
(المسألة 2327): إذا قصد الإنتحار وجرح نفسه أو تجرّع مادةً سمّية فإن أوصى بأمواله ثمّ مات فلا تصحّ وصيّته.
(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين ورطبتين مع الميّت في قبره سواءً کانتا داخل الکفن أو خارجه.
(المسألة 952): إذا وضع جبهته سهواً إلى مکان أعلى من محلّ رکبتيه أو أصابع قدميه بأکثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلک المقدار فإن کان الإرتفاع بمقدار لا يقال معه أنّه ساجد وجب أن يرفع رأسه ويضعه على مکان يکون إرتفاعه أقلّ من أربعة أصابع، وإن کان بمقدار يقال معه أنّه ساجد وجب عليه أن يسحب جبهته من ذلک المکان إلى مکان آخر يکون إرتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل، فإن لم يتمکّن من سحب جبهته فالأحوط أن يتمّ صلاته ويعيده.
(المسألة 159): لا يجوز وضع القرآن على العين النجسة فيما لو أدّى ذلک إلى الهتک ويجب عليه دفعه عنه.
(المسألة 366): إذا وطأ حيواناً «العياذ بالله» وخرج منه المني فانّه يکون جنباً، فيکفي الغسل، ولکن لو لم يخرج منه المني، فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضّأ أيضاً للصلاة وأمثالها إلاّ أن يکون قبل هذا الفعل على وضوء، ففي هذه الصورة يکفي الغسل.
(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، وعلى هذا إذا صلّى أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، وإذا لم يصلّ صلاة العيد، جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد.
(المسألة 1998): عقد الوديعة جائز من الطرفين فللمالک إسترداد ماله متى شاء وللمستودع ردّه متى شاء.
(المسألة 1494): لو زرع أشجاراً يستفاد من خشبها وجب عليه دفع الخمس عندما يحين وقت بيع خشبها حتّى وإن لم يرد بيعها، ولکن لو لم يحن وقت بيعها فلا خمس عليها حتّى لو مرّت عليها عدّة سنوات.
(المسألة 682): يصحّ للمکلّف الإتيان بالصلاة عندما يکون على يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت ويکفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه ويکفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق اُخرى سواءً کان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلک.
(المسألة 1317): يجب إحتياطاً الإمساک قبل طلوع الفجر بقليل وبعد المغرب بقليل حتّى يتيقّن حصول الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب.