بعض المستحبات في السلام
(المسألة 1027): الإبتداء بالسلام من المستحبّات المؤکّدة، وقد وردت تأکيدات کثيرة عليه في القرآن الکريم، والأحاديث الإسلامية، وينبغي أن يسلّم الراکب على الراجل والواقف على القاعد والأصغر على الأکبر.
(المسألة 1027): الإبتداء بالسلام من المستحبّات المؤکّدة، وقد وردت تأکيدات کثيرة عليه في القرآن الکريم، والأحاديث الإسلامية، وينبغي أن يسلّم الراکب على الراجل والواقف على القاعد والأصغر على الأکبر.
(المسألة 1028): إذا سلّم شخصان على بعضهما سويّة وجب عليهما جواب سلام الآخر على الأحوط وجوب.
(المسألة 1029): لا يکفي أن يقول في جواب السلام (سلام منّي) بل يعتبر هذا القول سلام آخر من ناحيته تجاه الشخص المقابل ويجب عليهما على الأحوط ردّ السلام.
(المسألة 1030): يستحبّ في ردّ السلام أن يکون أفضل من السلام (فطبعاً هذا في غير الصلاة ففي الصلاة يجب الردّ بالمثل) مثلا إذا قال في غير الصلاة (سلام عليکم) يقول في الجواب (سلام عليکم ورحمة الله).
(المسألة 1031): السابع ـ من مبطلات الصلاة الضحک مع الصوت عمداً، وهکذا الضحک الذي يکون عن غير إختيار. امّا التبسّم فلا يبطل وان کان عمداً، وکذا الضحک سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة.
(المسألة 1032): إذا کتم ضحکه وتغيّر حاله بسبب ذلک بأن إحمّر وجهه وتحرّک بدنه بحيث خرج من هيئة الصلاة بطلت صلاته، فإن لم يصل إلى هذا الحدّ فلا إشکال.
(المسألة 1033): الثامن ـ من مبطلات الصلاة البکاء مع الصوت وإن لم يکن عن إختيار، بل البکاء من دون صوت يبطل الصلاة أيضاً (على الأحوط وجوباً) هذا إذا لم يکن البکاء من خشية الله وللآخرة، وإلاّ فلا يکون موجباً لبطلان الصلاة ، بل هو من أفضل الأعمال ومن سيرة أولياء الله.
(المسألة 1034): التاسع ـ من مبطلات الصلاة الأعمال التي توجب هدم الصورة الصلاتية، مثل التصفيق والقفز وما شابه ذلک عمداً کان أو سهواً ونسيان. امّا الأعمال التي لا تهدم الصورة الصلاتية کالإشارة مثلا فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 1035): إذا بقي ساکتاً في أثناء الصلاة بحيث لا يقال أنّه يصلّي بطلت صلاته، ولکن إذا سکت بمقدار معيّن وشکّ هل أنّ هذا المقدار من السکوت يبطل الصلاة أم لا، فصلاته صحيحة وکذلک إذا فعل شيئاً وشکّ بأنّه يهدم هيئة الصلاة أم لا.
(المسألة 1036): العاشر ـ من مبطلات الصلاة الأکل والشرب بنحويهدم الصورة الصلاتية، وامّا إبتلاع الذرّات المتبقّية من الطعام وما شابهه بين الأسنان في أثناء الصلاة فلا يبطل الصلاة.
(المسألة 1037): الحادي عشر ـ من مبطلات الصلاة الشکّ في الثنائية والثلاثية من الصلاة، وکذا الشکّ في الرکعة الاُولى والثانية من الرباعية.
(المسألة 1038): الثاني عشر ـ من مبطلات الصلاة الزيادة والنقصان في رکن من أرکان الصلاة عمداً أو سهواً، مثل الزيادة والنقصان في الرکوع، أو السجدتين معاً، امّا الزيادة والنقصان في ما لا يکون رکناً فإن کان عن غير عمد فلا يکون مبطلا وان کان عن عمد أبطل الصلاة، مثل الزيادة والنقصان في سجدة واحدة.