ترکيب الوضوء الإرتماسي و الترتيبي
(المسألة 282): لا بأس إذا کان الوضوء إرتماسياً لبعض الأعضاء وغير إرتماسي للبعض الآخر، والأفضل أن يغسل يده اليسرى للوضوء غسلا ترتيبياً لکي لا يتعرّض لمشکل عند مسح الرأس والقدمين.
(المسألة 282): لا بأس إذا کان الوضوء إرتماسياً لبعض الأعضاء وغير إرتماسي للبعض الآخر، والأفضل أن يغسل يده اليسرى للوضوء غسلا ترتيبياً لکي لا يتعرّض لمشکل عند مسح الرأس والقدمين.
(المسألة 283): الجدير لمن أراد الوضوء أن يقول عند رؤيته الماء: «بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجس» ويقول عند غسل يده قبل الوضوء «اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين» ويقول عند المضمضة أي عندما يدير الماء في فمه: «اللهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاک وأطلق لساني بذکرک» ويقول عند الإستنشاق أي عندما يضع الماء في أنفه: «اللهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبه» ويقول عند غسل الوجه: «اللهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد فيه الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه» ويقول عند غسل يده اليمنى: «اللهمّ اعطني کتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسير» ويقول عند غسل اليد اليسرى «اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بک من مقطّعات النيران».ويقول عند مسح الرأس: «اللهمّ غشّني برحمتک وبرکاتک وعفوک» ويقول عند مسح القدم: «اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي في ما يرضيک عنّي ياذا الجلال والإکرام».
(المسألة 284): شرائط الوضوء إثنا عشر:الأوّل ـ طهارة ماء الوضوء.الثاني ـ أن يکون الماء مطلق.وعلى هذا يکون الوضوء بالماء المتنجّس أو المضاف باطلا وان لم يعلم المتوضّىء بذلک أو نسى، ولو صلّى مع ذلک الوضوء وجب إعادته.
(المسألة 285): إذا لم يکن عنده ماء غير الماء المضاف وجب عليه التيمّم، ولو کان الماء المضاف هو المخلوط بالطين فإن کان في سعة من الوقت وجب أن يصبر حتّى يصفو الماء ويترسّب الطين على الأحوط وجوب.
(المسألة 286): الثالث ـ أن يکون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضّأ فيه والمکان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء والإناء الذي يتوضّأ منه (على الأحوط وجوباً) مباحة. وعلى هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشکال.
(المسألة 287): إذا سمح صاحب الماء بإستعماله في السابق ولم يعلم المکلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح.
(المسألة 288): لا يجوز التوضّؤ من مياه المدارس العلوم الدينيّة التي لا يعلم هل أنّ هذا الماء وقف على جميع الناس أو على طلاّب تلک المدرسة خاصّة إلاّ أن يکون المتعارف لدى الأشخاص المتديّنين التوضّؤ من ذلک الماء بحيث يکون علامةً على الوقف العامّ.
(المسألة 289): الذي لا يريد أن يصلّي في مسجد أو حسينية ان کان لا يعلم بأنّ الماء الذي فيه هل هو وقف عام، أو انّه وقف فقط على من يريد أن يصلّي في ذلک المکان؟ لا يجوز له الوضوء من ذلک المکان. وکذا لا يجوز الوضوء من ماء الأسواق والفنادق لمن لم يکن من أهلها وساکنها إلاّ أن يفهم من تصرّف المتدينين عمومية الوقف فيه.
(المسألة 290): إذا لم يکن محصّلا في تلک المدرسة ولکن کان ضيفاً لدى أحد المحصّلين فيها فلا إشکال في وضوئه من ماء تلک المدرسة بشرط أن لا يکون إستضافة الضيف في تلک المدرسة مخالفاً لشرائط الوقف، وهکذا في مورد أن يکون ضيفاً عند المسافرين النازلين في الفنادق وأمثاله.
(المسألة 291): يجوز الوضوء من الأنهار الکبيرة والصغيرة وان لم يعلم الإنسان برضى أصحابها، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّوء منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترک، ولو غير أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه.
(المسألة 292): إذا نسي أنّ الماء مغصوب وتوضّأ منه فوضؤه صحيح إلاّ أن يکون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة فيه إشکال.
(المسألة 293): إذا ظنّ أنّ الماء ماءه، ثمّ بعد الوضوء علم بأنّ الماء لغيره فانّ وضوءه صحيح ويجب دفع قيمته لصاحبه.