التمر و الزبيب و الکشمش المغلي في الطعام
(المسألة 127): إذا وضع التمر والزبيب والکشمش في الطعام فغلى فيه لم يکن في أکله إشکال.
(المسألة 127): إذا وضع التمر والزبيب والکشمش في الطعام فغلى فيه لم يکن في أکله إشکال.
(المسألة 218): الکشمش والتمر المصنوع مع الغذاء حلال أکله حتّى لو غلي.
(المسألة 142): يستحبّ مضافاً إلى مراعاة مسائل الطهارة والنجاسة مراعاة النظافة في البدن والثوب والبيت والمسکن ووسيلة النقل والبيئة کما کان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأئمّة الهدى يفعلون ذلک.
(المسألة 571): تجب الموالاة في التکبيرات بأن يأتي بها متتالية في الصلاة، والاحوط وجوباً أن لا يتحدث أثناء الصلاة مع أحد.
(المسألة 406): إذا توضّأت أو إغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوب.
(المسألة 341): يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للکون على طهارة سواءاً إقترب وقت الصلاة أم لا، فيمکنه أن يصلّي صلاته بذلک الوضوء.
(المسألة 288): لا يجوز التوضّؤ من مياه المدارس العلوم الدينيّة التي لا يعلم هل أنّ هذا الماء وقف على جميع الناس أو على طلاّب تلک المدرسة خاصّة إلاّ أن يکون المتعارف لدى الأشخاص المتديّنين التوضّؤ من ذلک الماء بحيث يکون علامةً على الوقف العامّ.
(المسألة 289): الذي لا يريد أن يصلّي في مسجد أو حسينية ان کان لا يعلم بأنّ الماء الذي فيه هل هو وقف عام، أو انّه وقف فقط على من يريد أن يصلّي في ذلک المکان؟ لا يجوز له الوضوء من ذلک المکان. وکذا لا يجوز الوضوء من ماء الأسواق والفنادق لمن لم يکن من أهلها وساکنها إلاّ أن يفهم من تصرّف المتدينين عمومية الوقف فيه.
(المسألة 287): إذا سمح صاحب الماء بإستعماله في السابق ولم يعلم المکلّف أنّه رجع عن إجازته أم لا فانّ وضوءه صحيح.
(المسألة 292): إذا نسي أنّ الماء مغصوب وتوضّأ منه فوضؤه صحيح إلاّ أن يکون هو الغاصب للماء ففي هذه الصورة فيه إشکال.
(المسألة 291): يجوز الوضوء من الأنهار الکبيرة والصغيرة وان لم يعلم الإنسان برضى أصحابها، امّا إذا نهى أصحابها عن التوضّوء منها بصراحة فالأحوط وجوباً الترک، ولو غير أحد مجرى النهر من دون إذن صاحبه فالأحوط أن لا يتوضّأ منه.
(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض وکانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن کان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشکال، وکذلک إذا کانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.