التوضؤ من ماء مرقد قد سبق أن کان مقبرة
(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة (عليهم السلام)أو أبناء الأئمّة وکان في السابق مقبرة فإن کان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشکال في وضوئه من ذلک الحوض أو النهر.
(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة (عليهم السلام)أو أبناء الأئمّة وکان في السابق مقبرة فإن کان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشکال في وضوئه من ذلک الحوض أو النهر.
(المسألة 640): من فقد الماء فإن کان لديه ثلج أو جليد فإن أمکنه إذابته وجب ذلک وتوضّأ به أو إغتسل.
(المسألة 629): إذا کان لديه مضافاً إلى الماء الطاهر ماء نجس بمقدار شربه هو، فلا يجوز له الإستفادة من الماء النجس، ويجب عليه تخصيص الماء الطاهر للشرب ويتيمّم للصلاة ولکن إعطاء الماء النجس للحيوان لا إشکال فيه.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 1179): الثالث ـ التوقّف في مکان مدّة شهر بدون قصد، إذا توقّف مسافر في مکان واحد ولا يدري کم هي المدّة التي سيتوقّف فيها، يجب عليه القصر في الصلاة، فإذا مضى على هذا الشکل شهر واحد وجب عليه التمام، ولو بقى بعد ذلک مدّة قليلة (ولو کان شهراً من الأشهر القمرية التي ربّما تکون أقلّ من ثلاثين يوماً کفى أيضاً مثلا من العاشر من هذا الشهر إلى العاشر من الشهر القادم).
(المسألة 638): يجوز التيمّم على حجر الکلس وحجر الجصّ، والمرمر، والحجر الأسود وما شابه ذلک. ولکن التيمّم على الأحجار الکريمة، مثل حجر العقيق والفيروزج باطل، والأحوط وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ، والکلس المطبوخين وکذا على الآجر والخزف.
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».
(المسألة 665): لو تيمّم بدلا من الغسل لم يجب عليه الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عن الوضوء سواءً کان غسل الجنابة أو أغسال اُخرى، ولکن الإحتياط المستحبّ في الأغسال الاُخرى أن يتوضّأ، فإن لم يتمکّن تيمّم بدلا عن الوضوء.
(المسألة 664): وجبت على المکلّف أغسال متعدّدة ولم يستطع الغسل کفى تيمّم واحد عنها جميع.
(المسألة 635): من کان لديه ماء ولکن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلک الماء أثناء الصلاة کفاه ذلک التيمّم للصلوات الآتية.
(المسألة 647): الأفضل أن يتجنّب التيمّم على الأراضي الملوّثة والمنخفضة وحواشي الشوارع والأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح، وامّا إذا غطّاها الملح فالتيمّم بها باطل. وإذا کان التراب ملوّثاً بحيث يخشى الإصابة بمرض بسبب التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون التيمّم ثمّ يقضيه.
(المسألة 643): يصحّ التيمّم بحائط الطين والأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض والتراب الجافّ لا يتيمّم على الأرض الرطبة أو التراب الرطب.