الجنابة من الجماع
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، وهذا في صورة الجماع في القبل وامّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، وهذا في صورة الجماع في القبل وامّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة 2219): يحرم أکل الجنين إذا مات وهو في بطن الحيوان الحي سواء خرج بنفسه أم لا.
(المسألة 874): يجب أن يأتي بالتکبيرة والحمد والسورة وسائر أذکار الصلاة بنحو يسمعه هو نفسه لو لم يکن هناک مانع من السماع.
(المسألة 999): يستحبّ أن يجهر بالقنوت ولکن من کان يصلّي جماعة لا ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمعه إمام الجماعة.
(المسألة 1453): الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها وکان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب عليها الصوم، ولکن عليها أن تدفع الکفّارة على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة، امّا إذا کان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم ولا الکفّارة ولکن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.
(المسألة 1733): الحجّ يعني: زيارة بيت الله الحرام وأداء أعمال خاصّة تسمّى مناسک الحجّ، ويجب الحجّ في العمر مرّة واحدة على کلّ من توفّرت فيه الشرائط التالية:1 ـ البلوغ.2 ـ العقل.3 ـ أن لا يفوت بالحجّ واجب أهمّ من الحجّ، أو يرتکب حرام أکبر أهميّة في الشرع من ترک الحجّ.4 - الإستطاعة، تتحقّق بعدّة اُمور:الف ـ أن يکون عنده الزاد وکلّ ما يحتاج إليه في السفر، ووسيلة النقل اللازمة للسفر أو مال يستطيع أن يهيّىء به هذا الأشياء.ب ـ خلوّ الطريق من مانع وعدم الخوف من خطر أو ضرر على نفسه أو عرضه أو ماله، فإذا کان الطريق مسدوداً، أو خاف من خطر، سقط عنه الحجّ، ولکن إذا کان هناک طريق آخر أبعد وجب أن يذهب منه إلى الحجّ، ولم يسقط عنه.ج ـ أن يکون قادراً جسمانياً على الحجّ.د ـ أن يکون الوقت کافياً للوصول إلى مکّة وأداء المناسک.هـ ـ أن يکون عنده ما ينفقه على من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرف.و ـ أن يکون عنده مال أو کسب وعمل يستطيع به أن يدير معيشته بعد العودة من الحجّ.
(المسألة 605): في الحروب الراهنة التي تتسع فيها دوائر وميادين القتال، وربّما شملت الکيلومترات والفراسخ والتي تطال فيها رصاصات العدو وقذائفه مسافات بعيدة، ومساحات کبيرة، تعدّ جميع هذه المساحات التي تتمرکز فيها الجنود ميادين للقتال والحرب. ولکن إذا قُتِلَ بقصف العدو أشخاص بعيدون عن جبهات القتال لم تجر في حقّهم الأحکام المذکورة في المسألة المتقدّمة.
(المسألة 309): لا إشکال في المشي أثناء الوضوء، فعلى هذا إذا خطى عدّة خطوات بعد غسل الوجه واليدين ثمّ مسح رأسه وقدميه فوضؤه صحيح.
(المسألة 1388): الحقنة بالمائع تبطل الصوم وإن اضطرّ إلى ذلک للعلاج من مرض ولکن لا إشکال في إستعمال الحقن الجامدة (شياف) للمعالجة، والأحوط وجوباً إجتناب الحقن الجامدة المستعملة لغرض غذائي.
(المسألة 1824): يکره الحلف في المعاملة إن کان صادقاً ويحرم إن کان کاذب.
(المسألة 259): يجب عليه غسل الوجه واليدين بحيث يصل الماء إلى الجلد فإن کانت هناک موانع يجب عليه إزالتها ولو إحتمل وجود المانع وجب عليه التحقيق والفحص أيض.
(المسألة 1412): إذا تعمّد الإفطار ثمّ سافر فلا تسقط الکفّارة عنه، ولکن من تعمّد الإفطار وطرأ عليه عذر بعد ذلک کالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليه الکفّارة.