السيد الواجب نفقته علي الغير
(المسألة 1575): يجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذين يجب نفقتهم على شخض آخر فيما لو لم يتمکّن بتحمّل نفقتهم، مثلا يجوز للعلوية التي لا يتمکّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس.
(المسألة 1575): يجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذين يجب نفقتهم على شخض آخر فيما لو لم يتمکّن بتحمّل نفقتهم، مثلا يجوز للعلوية التي لا يتمکّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس.
(المسألة 2295): صوف الحيوان الذي ينذر للتصدّق أو لأحد الأئمّة، ونماؤه جزء من النذر، وإذا ولد ولداً قبل أن يصرفه في المجال المنذور، أو أنتج لبناً فالأحوط وجوباً صرف کلّ ذلک في نفس مصرف النذر.
(المسألة 1343): إذا إشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمکّن من تحمّله أو خاف المرض والموت جاز له شرب الماء بمقدار الضرورة ولکن يبطل صومه وإن کان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساک بقيّة النهار.
(المسألة 207): أشعّة الشمس تطهّر الأرض وسطح المنزل، ولکن تطهير الأبنية والنوافذ والشبابيک وما شابهها بذلک محلّ إشکال.
(المسألة 603): غسل الميّت المسلم وتکفينه ـ کما أسلفنا ـ واجب ولکن استثنى من هذا الحکم طائفتان:الاُولى ـ الشهداء في سبيل الله، وهم الذين قتلوا في سبيل الإسلام في ميادين الجهاد مع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ.وهکذا من يقتل في عصر الغيبة (غيبة إمام العصر أرواحنا فداه) للدفاع ضدّ أعداء الإسلام، رجلا کان أو امرأة، کبيراً کان أو صغيراً، ففي هذه الحالات والصور لا يجب الغسل والتکفين والتحنيط بل يجب دفنهم في ثيابهم بعد الصلاة عليهم.
(المسألة 606): إذا اصبح الشهيد عرياناً لسبب من الاسباب وجب تکفينه ودفنه بدون غسل.
(المسألة 1450): الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصوم يجوز لهما ترک الصوم ولکن يجب إعطاء مدّ من الحنطة أو الشعير وما شابههما إلى الفقير عن کلّ يوم، ولهما أن يختارا الخبز بدل القمح والشعير، وفي هذه الصورة الأحوط وجوباً أن يکون بمقدار يکون القمح الخالص فيه بمقدار المدّ.
(المسألة 1037): الحادي عشر ـ من مبطلات الصلاة الشکّ في الثنائية والثلاثية من الصلاة، وکذا الشکّ في الرکعة الاُولى والثانية من الرباعية.
(المسألة 686): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه صلّى في الوقت أم لا، فصلاته صحيحة بشرط أن لا يکون غافلا عن الوقت حين الشروع في الصلاة، ولکن إذا شکّ في أثناء الصلاة فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها بعد دخول الوقت.
(المسألة 1058): إذا شکّ بعد التسليم للصلاة أنّ صلاته وقعت صحيحة أم لا، سواء کان شکّه متعلّقاً بعدد رکعات الصلاة أو بشرائط الصلاة من قبيل القبلة والطهارة أو أجزاء الصلاة مثل الرکوع والسجود، فلا يعتني بشکّه.
(المسألة 1050): إذا شکّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتى بواجب معيّن أم لا مثلا شکّ بعد الدخول بالرکوع أنّه أتى بالحمد والسورة أم لا، أو شکّ بعد الدخول في السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، ففي جميع هذه الموارد لا يجب عليه بالإتيان بما شکّ به ولا يعتني بشکّه سواءً کان الجزء التالي رکناً أو غير رکن.
(المسألة 1059): إذا شکّ بعد إنقضاء وقت الصلاة أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ أنّه لم يصلّ فلا ينبغي عليه الإعتناء بشکّه، وأمّا لو شکّ قبل إنتهاء الوقت أنّه صلّى أم لا، وجب عيه أن يصلّي، بل لو ظنّ أنّه صلاّها وجب عليه الإتيان به.