الشک في عدم عدالة من سبق کونه عادلاً
(المسألة 1269): إذا کان إمام الجماعة عادلا في السابق فلو شکّ المکلّف ببقائه على عدالته أم لا، فينبغي القول بأنّه عادل إلاّ إذا تيقّن بخلافه.
(المسألة 1269): إذا کان إمام الجماعة عادلا في السابق فلو شکّ المکلّف ببقائه على عدالته أم لا، فينبغي القول بأنّه عادل إلاّ إذا تيقّن بخلافه.
(المسألة 381): إذا شکّ بعد إنتهاء الغسل أنّه هل کان غسله صحيحاً أم لا؟ فلا يعتني بشکّه.
(المسألة 923): إذا شکّ في الرکوع أو بعده أنّه هل أتى بالتسبيحات أم لا؟ فلا يعتني بشکّه ولکن لو شکّ قبل إنحنائه للرکوع بالمقدار المتعارف للرکوع فالأحوط وجوباً أن يرجع ويقرأه.
(المسألة 1121): إذا شکّ في سفره أنّ سفره ثمانية فراسخ أم لا، فلا ينبغي عليه القصر في الصلاة ولکن في صورة الشکّ هذه يجب عليه التحقيق والسؤال ممّن يعرف الطريق إلاّ أن يکون في ذلک مشقّة شديدة.
(المسألة 117): الشخص الذي يعيش في المجتمع الإسلامي ولا نعلم عن إعتقاداته فهو طاهر، ولا يلزم التحقيق والبحث، وکذلک الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات غير الإسلامية ولا يعلم کونهم مسلمين أو کفّاراً فهم طاهرون أيض.
(المسألة 29): إذا شککنا في ماء کان کرّاً أو أکثر من الکرّ هل أنّه نقص عن الکرّ أو لا أجرينا عليه حکم الکرّ. وکذا العکس إذا شککنا في ماء کان أقل من الکرّ هل أنّه صار کراً أو لا، أجرينا عليه حکم الماء القليل.
(المسألة 29): إذا شککنا في ماء کان کرّاً أو أکثر من الکرّ هل أنّه نقص عن الکرّ أو لا أجرينا عليه حکم الکرّ. وکذا العکس إذا شککنا في ماء کان أقل من الکرّ هل أنّه صار کراً أو لا، أجرينا عليه حکم الماء القليل.
(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما ولم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه إجتنابهما، ولکن لو لم يعلم مثلا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الإجتناب.
(المسألة 186): إذا شکّ في وصول النجاسة لباطن الشيء فانّ باطنه طاهر.
(المسألة 196): إذا صبّ الماء على شيء متنجّس وتيقّن من طهارته ثمّ شکّ في أنّه طهّره کما ينبغي أم لا؟ فذلک الشيء طاهر إلاّ إذا کان يعلم انّه کان غافلا حين تطهيره.
(المسألة 137): إذا شکّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً في السابق وشکّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 60): إذا کان الماء طاهراً وشککنا في أنّه تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، وان کان نجساً وشککنا في طهارته بعد ذلک فانّه نجس.